القاعدة رقم 215 — القضية رقم 1316 سنة 8 القضائية
(أ) أوجه بطلان الإجراءات . متى تصح إثارتها لدى محكمة النقض ؟ عدم التمسك بها لدى محكمة الدرجة الثانية . سقوط الحق فى التمسك بها بعد ذلك . • شاهد : (ب) احتفاظ المتهم بحق مناقشته فى إحدى الجلسات . عدم تمسكه بذلك فيما تلاها من الجلسات . نعيه على محكمة الموضوع تفويت ذلك الحق عليه . لا يجوز . • (حـ) سماعه بعد تحليفه اليمين بحضور المتهم . عدم اعتراضه . يسقط حقه . إبعاد الشهود من قاعة الجلسة . سماعهم على انفراد . مخالفة ذلك . لا بطلان .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ مايو سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المادة ١٦٦ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) أوجه بطلان الإجراءات . متى تصح إثارتها لدى محكمة النقض ؟ عدم التمسك بها لدى محكمة الدرجة الثانية . سقوط الحق فى التمسك بها بعد ذلك . إن أوجه البطلان فى الإجراءات التى يجوز أن يتمسك بها أمام محكمة النقض هى التى تقع أو التى يحصل التمسك بها أمام محكمة آخر درجة . فاذا لم يكن الطاعن قد أثار وجه البطلان أمام هذه المحكمة ، فليس له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض . 2 — شاهد : (ب) احتفاظ المتهم بحق مناقشته فى إحدى الجلسات . عدم تمسكه بذلك فيما تلاها من الجلسات . نعيه على محكمة الموضوع تفويت ذلك الحق عليه . لا يجوز . إذا احتفظ المتهم فى إحدى الجلسات بحق مناقشة الشهود ولكنه لم يتمسك بذلك فى الجلسات التالية ففى ذلك ما يفيد تنازله عنه، ولا يجوز له من بعد أن ينعى على محكمة الموضوع أنها فوتته عليه . 3 — (حـ) سماعه بعد تحليفه اليمين بحضور المتهم . عدم اعتراضه . يسقط حقه . إبعاد الشهود من قاعة الجلسة . سماعهم على انفراد . مخالفة ذلك . لا بطلان . إن المادة ١٦٦ من قانون تحقيق الجنايات وإن كانت قد أوجبت إبعاد الشهود عن قاعة الجلسة ثم استدعاءهم إليها واحدا بعد الآخر إلا أنها لم ترتب على مخالفة ذلك بطلانا ما . وكل ما فى الأمر أن المحكمة تراعى فى تقدير شهادة الشاهد أنها أديت فى هذا الظرف . وعلى كل حال فما دام الشاهد قد سمع بعد تحليفه اليمين بحضور المتهم ولم يعترض على سماعه فان حقه فى الاعتراض يسقط لعدم تمسكه به فى حينه .
صور الصفحات ٢٣٥–٢٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

