شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ٧٥–٧٦

نقض – حكم فى المواد الجنائية – مشتملاته – السب العلنى – العلانية

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٦ أكتوبر سنة ١٩١٨
المواد
(المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات والمادتان ١٤٨ و ٢٦٥ من قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

يجب أن يشتمل الحكم القاضى بالعقوبة لجريمة السب العلنى على ذكر المكان أو الظروف التى تحققت بها العلانية وإلا كان الحكم باطلا .

Summary (English)

40 (Page 48) COURT OF CASSATION. 26 OCTOBER 1918. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.); Muhammad Mehrez Pasha, Soudan, Muhammad Tewfik Nassim Bey, Mustafa Fathy Bey (JJ.); Rizkalla Simaika Bey (State Rep.). ISMAIL ABDEL AAL AND OTHERS v. STATE REPRESENTATIVE. Cassation—Judgment, criminal—Contents—Public insult—Publicity. (Art. 229 C.Cr.Pr.—Arts. 118, 265 P.C.) A judgment convicting of the offence of public insults must, on pain of nullity, specify the place or the circumstances which constitute publicity. Cf., Cass., Dec. 14, 1901 (O.B., III, No. 67); Cass., Sept. 28, 1917 (O.B., IX, No. 25); Cass., March 3, 1917 (O.B., XVIII, No. 52); Cass., Feb. 2, 1918 (O.B., XIX, No. 37)

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 26 Octobre 1918. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Mohamed Mehrez Pacha, Soudan, Mohamed Tewfik Nessim Bey, Moustapha Fathi Bey (CC); Rizkalla Simeika Bey (M.P.). ISMAIL ABDEL AAL ET AUTRES contre MINISTÈRE PUBLIC. Cassation—Jugement en matière pénale — Mentions—Injures publiques — Circonstance de publicité. (Art. 229 C.I.C.—Art. 148, 265 C.P.) Un jugement portant condamnation pour injures publiques doit, à peine de nullité, indiquer le lieu ou la circonstance qui constitue la publicité. Cf., Cass., 14 déc. 1901 (B.O., III, n° 67); Cass., 28 sept. 1907 (B.O., IX, n° 25); Cass., 3 mars 1917 (B.O., XVIII, n° 52); Cass., 2 fév. 1918 (B.O., XIX, n° 37).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 76
صفحة 75
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٥–٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا