حكم ص ٧٥–٧٦
نقض – حكم فى المواد الجنائية – مشتملاته – السب العلنى – العلانية
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٢٦ أكتوبر سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات والمادتان ١٤٨ و ٢٦٥ من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
يجب أن يشتمل الحكم القاضى بالعقوبة لجريمة السب العلنى على ذكر المكان أو الظروف التى تحققت بها العلانية وإلا كان الحكم باطلا .
صور الصفحات ٧٥–٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

