قاعدة ص ٢٣٤
القاعدة رقم 214 — القضية رقم 1315 سنة 8 القضائية
جناية . إحالتها إلى محكمة الجنح . الحد الأدنى للعقوبة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ مايو سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المادة ١٧ ع والقانون الصادر فى ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥)
المبادئ المستخلصة
إن قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ وإن أجاز لقاضى الإحالة أن يحيل إلى محكمة الجنح بعض الجنايات لتوقيع عقوبة الجنحة فيها إلا أنه ليس من شأن هذه الإحالة أن تغير طبيعة الجناية وتخضعها لجميع الأحكام الخاصة بالجنح بل هى تبقى جناية على أصلها . وينبنى على ذلك أن محكمة الجنح تكون — كمحكمة الجنايات — مقيدة فى قضائها بالحدود المرسومة للظروف المخففة فى المادة ١٧ من قانون العقوبات ، فلا تستطيع إذن أن تنزل بعقوبة الحبس إلى أقل من ثلاثة شهور . فاذا هى نزلت عن ذلك فانها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ويتعين نقض حكمها والقضاء بجعل العقوبة ثلاثة شهور .
صور الصفحات ٢٣٤–٢٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

