قاعدة ص ٢٣٤
القاعدة رقم 213 — القضية رقم 957 سنة 8 القضائية
إثبات . بلاغ الواقعة . شهادة الشهود فى محضر البوليس . مغايرتهما لما استند إليه الحكم فى الإدانة . لا تأثير له .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ مايو سنة ١٩٣٨
المبادئ المستخلصة
لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة أو بما قرره الشهود فى محضر البوليس مغايرا لما استند إليه الحكم وإنما العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة مما استخلصته من التحقيقات ومن شهادة الشهود أينما كانت .
صور الصفحات ٢٣٤–٢٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

