قاعدة ص ٢٣٣
القاعدة رقم 212 — القضية رقم 1306 سنة 8 القضائية
استئناف . استئناف النيابة . اتصال المحكمة الاستئنافية بالموضوع المستأنف حكمه . سلطة المحكمة فى نظر الموضوع من جميع نواحيه . عدم تقيدها بأى قيد تضعه النيابة فى تقرير الاستئناف أو بأى طلب تطلبه فى الجلسة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ أبريل سنة ١٩٣٨
المبادئ المستخلصة
إن استئناف النيابة يخول للمحكمة الاستئنافية الاتصال بالموضوع المستأنف والنظر فيه من جميع نواحيه رغم ما تضعه النيابة من القيود فى تقرير الاستئناف أو [ما تطالب به] بالجلسة .
صور الصفحات ٢٣٣–٢٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

