قاعدة ص ٢٣٣
القاعدة رقم 211 — القضية رقم 1302 سنة 8 القضائية
سب علنى . عدم ذكر اسم المجنى عليه صراحة فى عبارات السب . استبانته . أمر موضوعى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ أبريل سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المادتان ١٤٨ و ٢٦٥/٢ ع = ١٧١ و ٣٠٦ و ٣٠٨)
المبادئ المستخلصة
لمحكمة الموضوع أن تتعرف شخص من وجه إليه السب من عبارات السب وظروف حصوله والملابسات التى اكتنفته إذا احتاط الجانى فلم يذكر اسم المجنى عليه صراحة فى عباراته . ومتى استبانت المحكمة من كل ذلك الشخص المقصود بالذات فلا تجوز إثارة الجدل بشأن ذلك لدى محكمة النقض .
صور الصفحات ٢٣٣–٢٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

