قاعدة ص ٢٣٣
القاعدة رقم 210 — القضية رقم 1288 سنة 8 القضائية
نظام قضائى . قواعده فى المواد الجنائية . تعلقها بالنظام العام . قاض . إصداره حكما فى دعوى . اشتراكه فى الحكم الاستئنافى . يبطل الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ أبريل سنة ١٩٣٨
المبادئ المستخلصة
على القاضى الذى سبق أن حكم فى الدعوى ابتدائيا — حضوريا كان الحكم الذى أصدره أو غيابيا — أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الاشتراك فى نظرها استئنافيا حتى لا يتصل بها مرة أخرى لانقضاء ولايته فى نظرها . فاذا خالف ذلك كان الحكم الاستئنافى الذى اشترك فيه باطلا بطلانا جوهريا ، وكان من حق ذوى الشأن أن يطعنوا فيه لدى محكمة النقض والإبرام . ولا يؤثر فى ذلك سكوتهم عن التمسك به أمام المحكمة، فان القواعد الخاصة بالنظام القضائى فى المواد الجنائية كلها متعلقة بالنظام العام .
صور الصفحات ٢٣٣–٢٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

