قاعدة ص ٢٢٨
القاعدة رقم 208 — القضية رقم 971 سنة 8 القضائية
قتل عمد . اقترانه بجناية أخرى . رابطة الزمنية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ أبريل سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المادة ١٩٨/٢ ع = ٢٣٤/٢)
المبادئ المستخلصة
إن كل ما يشترطه القانون لتطبيق الشطر الأول من الفقرة الثانية للمادة ١٩٨ من قانون العقوبات هو أن يكون بين جريمة القتل والجناية الأخرى رابطة الزمنية بأن تكون إحداهما قد تقدمت الأخرى أو اقترنت بها أو تلتها، ولا يلزم أن يكون بينهما رابطة أخرى كاتحاد الغرض أو السبب .
صور الصفحات ٢٢٨–٢٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

