قاعدة ص ٢٢٨
القاعدة رقم 207 — القضية رقم 951 سنة 8 القضائية
تزوير : (أ) عريضة دعوى . التوقيع بامضاء مزور عليها . متى يعتبر تزويرا فى أوراق أميرية . • (ب) تقرير خبير . تقدير قوته التدليلية . المناقشة فى ذلك أمام محكمة النقض . لا تجوز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ أبريل سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المادة ١٨٠ ع = ٢١٢)
المبادئ المستخلصة
1 — تزوير : (أ) عريضة دعوى . التوقيع بامضاء مزور عليها . متى يعتبر تزويرا فى أوراق أميرية . ١ — التوقيع بامضاء مزور على عريضة دعوى يعتبر تزويرا فى أوراق أميرية إذا اكتسبت العريضة صفة المحررات الرسمية باعلانها . وتصح معاقبة المتهم على هذا الأساس متى ثبت أنه عمل على إعلانها وهو عالم بحقيقة أمرها . 2 — (ب) تقرير خبير . تقدير قوته التدليلية . المناقشة فى ذلك أمام محكمة النقض . لا تجوز . ٢ — لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها ولا تجوز إثارة الجدل بشأن ذلك أمام محكمة النقض .
صور الصفحات ٢٢٨–٢٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

