قاعدة ص ٢٢٧
القاعدة رقم 206 — القضية رقم 950 سنة 8 القضائية
حكم . تسبيبه . إدانة المتهم . استعراض وقائع الدعوى إجمالا . عدم ذكر مؤدى أقوال الشهود . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ أبريل سنة ١٩٣٨
المبادئ المستخلصة
إذا استند الحكم فى إدانة المتهم إلى أقوال المجنى عليه فى التحقيق قبل وفاته وإلى شهادة الشهود أمام النيابة مكتفيا فى بيان ما أدلى به المجنى عليه والشهود بسرد وقائع الدعوى إجمالا على النحو الذى استخلصته المحكمة دون أن يبين مؤدى تلك الأقوال ولا موضوع تلك الشهادات بحيث لا يستطاع الوقوف على ما إذا كانت تلك الأقوال والشهادات تؤدى إلى النتيجة التى استخلصتها منها المحكمة فهذا قصور فى الحكم يوجب نقضه .
صور الصفحات ٢٢٧–٢٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

