القاعدة رقم 205 — القضية رقم 949 سنة 8 القضائية
سرقة باكراه . وقوع التعدى من الجانى أثناء التلبس بجريمة السرقة . إكراه . مثال . بقرة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ أبريل سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المادة ٢٧٢ ع = ٣١٥)
المبادئ المستخلصة
إذا كان الثابت بالحكم أن متهمين ثلاثة اتفقوا فيما بينهم على سرقة بقرة فذهبوا إلى مكانها ومع الأول والثانى منهم أسلحة نارية واعترضوا صاحب البقرة وتمكنوا من سرقتها منه، وحضر ابنه وآخر على استغاثته واعترضا المتهمين، وأمسك الابن بزمام البقرة فضربه أحد المتهمين بعصا على يده وأطلق الآخران النار على زميله فأصاباه ثم هرب المتهمون جميعا وتركوا البقرة — فهذه الواقعة تعتبر سرقة باكراه لحصول التعدى بالعصا من أحد المتهمين على ابن المجنى عليه عند ما أراد تخليص البقرة منهم ولأن جريمة السرقة كانت وقت حصول هذا التعدى فى حالة تلبس، وكل إكراه يقع من الجانى والجريمة فى هذه الحالة ليتمكن من الإفلات بالمسروق يجعل السرقة حاصلة بطريق الإكراه .
صور الصفحات ٢٢٧–٢٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

