حكم ص ٧٥
اختلاس الأموال الاميرية – موظف فى قلم تمغة المصوغات – اختلاس أمتعة خصوصية سلمت اليه بسبب وظيفته
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٢٦ سبتمبر سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ٩٧ من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
إن الموظف فى قلم تمغة المصوغات الذى يختلس شيئا من المصوغات الذهبية التى يسلمها اليه الأفراد لأجل اجراء عملية الششنى يعاقب بمقتضى المادة ٩٧ من قانون العقوبات .
صور الصفحات ٧٥–٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

