شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ٧٥

اختلاس الأموال الاميرية – موظف فى قلم تمغة المصوغات – اختلاس أمتعة خصوصية سلمت اليه بسبب وظيفته

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٦ سبتمبر سنة ١٩١٨
المواد
(المادة ٩٧ من قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

إن الموظف فى قلم تمغة المصوغات الذى يختلس شيئا من المصوغات الذهبية التى يسلمها اليه الأفراد لأجل اجراء عملية الششنى يعاقب بمقتضى المادة ٩٧ من قانون العقوبات .

Summary (English)

39 (Page 48) COURT OF CASSATION. 26 SEPTEMBER 1918. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.); Halton, Muhammad Sidky Pasha, Muhammad Tewfik Rifaat Pasha, Mustafa Fathi Bey (JJ.); Rizkalla Simaika Bey (State Rep.). ISMAIL ROHY EFFENDI v. STATE REPRESENTATIVE. Misappropriation of public funds—Employee of the Assay Office—Misappropriation of private property coming into his hands by virtue of his office. (Art. 97 P.C.) An employee of the Assay Office, who misappropriates wrought gold which is handed over to him by private individuals for the purpose of having it assayed, is guilty of an offence under Article 97 P.C.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 26 Septembre 1918. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Halton, Mohamed Sidky Pacha, Mohamed Tewfik Rifaat Pacha, Moustapha Fathi Bey (CC); Rizkalla Simeika Bey (M.P.). ISMAIL ROHI EFFENDI contre MINISTÈRE PUBLIC. Détournement de deniers publics — Agent du Service du Poinçonnage—Détournement d'effets privés se trouvant entre ses mains en vertu de ses fonctions. (Art. 97 C.P.) Est coupable de détournement, aux termes de l'article 97 C.P., l'agent du Service du Poinçonnage qui détourne une partie de l'or travaillé qui lui a été remis par des particuliers pour l'opération du poinçonnage.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 75
صفحة 75
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٥–٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا