القاعدة رقم 204 — القضية رقم 1300 سنة 8 القضائية
إثبات . افتراض حصول واقعة على صورها المحتملة . إدانة المتهم . سلامة الحكم . مثال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ أبريل سنة ١٩٣٨
المبادئ المستخلصة
لا تثريب على المحكمة فى أن تفترض حصول واقعة من الوقائع على صورها المحتملة وأن تثبت مع ذلك إدانة المتهم فى هذه الواقعة متى كان الحكم صريحا فى التدليل على مسئولية المتهم عنها على أى صورة من الصور التى افترضتها . فاذا كانت التهمة الدائر حولها الإثبات هى إحداث كشط فى ورقة، ورأت المحكمة إدانة المتهم فيها بناء على أنه وإن كان لم يقم الدليل القاطع على أن المتهم هو الذى أحدث الكشط إلا أنه لا شك فى أن هذا الكشط قد عمل باتفاقه وإرشاده، سواء أكان ذلك أثناء وجود الورقة بمكتب وكيل المدعية بالحق المدنى أو بقلم المحضرين، فعدم استطاعة المحكمة القطع بما إذا كان المتهم أحدث الكشط بنفسه أو بواسطة غيره، أو أن الكشط حصل فى مكان دون الآخر، لا يؤثر فى سلامة الحكم مادامت المحكمة قد استقرت عقيدتها على أن الكشط حصل بفعل جنائى للمتهم اتصال به؛ لأن الافتراض لم يكن منصبا على دليل من أدلة الإدانة بل على الظروف التى وقعت فيها الجريمة مما ينتفى معه القول بأن المتهم قد أخذ بالظنون والشبهات .
صور الصفحات ٢٢٤–٢٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

