قاعدة ص ٢٢٤
القاعدة رقم 203 — القضية رقم 1297 سنة 8 القضائية
نقض وإبرام . التقرير به . تقديم شهادة بأن الحكم لم يختم فى الميعاد . عدم تقديم أسباب . عدم قبول الطعن شكلا .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ أبريل سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المادة ٢٣١ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
لا يجوز لمن قرر فى الميعاد القانونى بالطعن بطريق النقض فى الحكم أن يتراخى فى تقديم أسباب طعنه إلى ما بعد انقضاء الميعاد القانونى لتقديمها اعتمادا على تقديمه شهادة من قلم الكتّاب بأنه لم يتمكن من الحصول على صورة من الحكم المطعون فيه فى مدى ثمانية أيام من تاريخ صدوره، بل إن عليه، مع التقرير بالطعن، أن يقدم فى الميعاد أسباب طعنه ولو كانت مقصورة على السبب الوارد فى الشهادة، وذلك لكى يضمن قبول طعنه شكلا .
صور الصفحات ٢٢٤–٢٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

