قاعدة ص ٢٢٣
القاعدة رقم 202 — القضية رقم 1291 سنة 8 القضائية
مواد مخدرة . أفيون فى خشخاش مزروع ومجرح . معاقبة الزارع على اعتبار أنه محرز . وجوب إثبات أنه هو الذى قام بالتجريح بنفسه أو باشتراكه مع غيره .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ أبريل سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المواد ١ و ٢ و ٣٥ و ٣٦ و ٤٠ و ٤١ و ٤٥ من قانون المخدرات)
المبادئ المستخلصة
لا يكفى لإدانة المتهم بتهمة إحراز مادة مخدرة (أفيون فى خشخاش) أن يثبت لدى المحكمة أنه هو الزارع للخشخاش، وأن هذا الخشخاش وجد مجرحا، بل يجب أن يثبت لديها أيضا أن المتهم هو الذى قام بهذا التجريح سواء بنفسه أم باشتراكه مع غيره .
صور الصفحات ٢٢٣–٢٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

