شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ٢٢١–٢٢٢

القاعدة رقم 201 — القضية رقم 1274 سنة 8 القضائية

(أ) تحريض على الفسق والفجور . من جرائم العادة . تعريفها . أفعال الإفساد الواقعة قبل المحاكمة النهائية . تكون جريمة واحدة . مثال . (ب) قوة الشىء المقضى به . محاكمة المتهم عن بعض أفعال متكررة فى الجرائم ذات العادة . تحول دون محاكمته عن أفعال أخرى وقعت قبل المحاكمة . اعتبارهما جريمتين ومعاقبة المتهم عن كل جريمة استقلالا . لا يجوز . الطعن فى الحكمين . متى يجوز لمحكمة النقض أن تضم الدعويين ؟

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١١ أبريل سنة ١٩٣٨
المواد
(المادة ٢٣٣ ع = ٣٢٧٠)

المبادئ المستخلصة

١ — إن جريمة التحريض على الفسق والفجور من الجرائم ذات العادة التى تتكون من تكرار الأفعال التى نهى القانون عن متابعة ارتكابها . وجميع هذه الأفعال تكون جريمة واحدة متى كان وقوعها قبل المحاكمة النهائية عنها كلها أو عن بعضها أى سواء أكانت محل نظر فى تلك المحاكمة أم لم تكن . فاذا رفعت دعوى على امرأة لاتهامها بأنها فى المدة بين ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٣٥ و ٣ يناير سنة ١٩٣٦ تعرضت لإفساد أخلاق الشبان بتقديمها قاصرتين لرواد منزلها الذى أعدته للدعارة السرية ، وقبل الفصل فى تلك الدعوى ضبطت لهذه المتهمة واقعة أخرى فى ٢٠ يوليه سنة ١٩٣٦ وهى التعرض لإفساد أخلاق القاصرتين المذكورتين بتحريضهما على الفسق فى يوم ٢٠ يوليه سنة ١٩٣٦ وما سبقه، ونظرت الدعويان فى جلسة واحدة ، فمن الواجب على محكمة الموضوع أن تقرر — ولو من تلقاء نفسها — ضم وقائع الدعويين وتحكم فى الموضوع على اعتبار أنه جريمة واحدة . فاذا هى لم تفعل وحكمت فى كل من الدعويين بالإدانة فانها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون . ولكن نقض أحد هذين الحكمين لا يمكن محكمة النقض من أن تتدارك الخطأ الذى وقعت فيه محكمة الموضوع بأن تضم الدعويين إلا إذا كان الحكم الآخر مستحق النقض أيضا . وذلك لإمكان محاكمة المتهمة عن الأفعال الصادرة منها فى الدعويين معا على اعتبار أنها فى مجموعها لا تكون إلا جريمة واحدة . أما إذا كان هذا الحكم الآخر غير مستحق النقض فكل ما تستطيع محكمة النقض عمله فى القضية التى قبل فيها الطعن هو الحكم بعدم جواز محاكمة المتهمة استقلالا عن الأفعال المكونة للتهمة التى هى موضوعها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 222
صفحة 221
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢١–٢٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا