القاعدة رقم 200 — القضية رقم 1273 سنة 8 القضائية
تفتيش : ( أ ) بيوت العاهرات . دخولها . سلطة البوليس . تفتيشها بدون إذن . لا يجوز . بيوت الدعارة السرية . دخولهـا استنادا على نصوص لائحة العاهرات . لا يجوز . دخول البوليس فيها بدون إذن . مبرر . ضبط جريمة شاهدها فيها البوليس صحته . (لائحة بيوت العاهرات والمـادة ٥ من قانون تحقيق الجنايات) • (ب) تحريض على الفسق والفجور . ركن العادة . متى يتوافر ؟ (المـادة ٢٣٣ ع = ٢٧٧)
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ أبريل سنة ١٩٣٨
- المواد
- (لائحة بيوت العاهرات والمـادة ٥ من قانون تحقيق الجنايات) · (المـادة ٢٣٣ ع = ٢٧٧)
المبادئ المستخلصة
1 — تفتيش : ( أ ) بيوت العاهرات . دخولها . سلطة البوليس . تفتيشها بدون إذن . لا يجوز . بيوت الدعارة السرية . دخولهـا استنادا على نصوص لائحة العاهرات . لا يجوز . دخول البوليس فيها بدون إذن . مبرر . ضبط جريمة شاهدها فيها البوليس صحته . (لائحة بيوت العاهرات والمـادة ٥ من قانون تحقيق الجنايات) ١ — للبوليس بمقتضى لائحـة بيوت العاهرات أن يدخل هذه البيوت للاغراض المعينة المنصوص عليهـا فى تلك اللائحـة ولكن ليس له أن يفتشها . ولا يصح الخلط بين الأمرين لأن لكل منهما أحكاما خاصة يخضع لها . و إذن فالتفتيش الذى يجريه البوليس فى هذه البيوت استنادا إلى حقه فى دخولها لا يكون صحيحا . على أن السلطة المخوّلة للبوليس فى الدخول مقصورة على البيوت المخطر عنهـا لا تتناول غيرها مما يدار بغير إخطار . فلا يجوز للبوليس ، اعتمادا على هذه اللائحة، أن يدخل منزلا أعدّ للدعارة السرية ولم يخطر عنه طبقا للقانون . ولكن إذا كانت صاحب هذا المنزل لم يرع هو نفسه حرمته فأباح الدخول فيـه لكل طارق بلا تمييز وجعل منه، بفعله هذا، محلا مفتوحا للعامة فمثل هذا المنزل يخرج عن الحظر الذى نصت عليه المـادة الخامسة من قانون تحقيق الجنايات من حيث عدم جواز دخوله إلا باذن من جهة القضاء، فإذا دخله أحد رجال البوليس كان دخوله مبررا، وكان له تبعا لذلك أن يضبط الجرائم التى يشاهدها فيه ، ويكون محضره الذى يحرره عن ذلك صحيحا لا يشوبه بطلان مّا . 2 — (ب) تحريض على الفسق والفجور . ركن العادة . متى يتوافر ؟ (المـادة ٢٣٣ ع = ٢٧٧) ٢ — متى كانت واقعة الدعوى الثابتـة بالحكم المطعون فيـه هى أن الطاعنة كانت تحرّض بنتين قاصرتين على الدعارة ردحا من الزمن تكرر فيه فعل التحريض بتقديمهما لرجال مختلفين، ففى ذلك ما يكفى لبيان توافر ركن العادة فى جريمة التحريض على الفجور .
صور الصفحات ٢١٧–٢٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

