شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ٢١٤–٢١٦

القاعدة رقم 199 — القضية رقم 745 سنة 8 القضائية

إقراض بربا فاحش . عقود استئجار وتأجير . اعتبار هذه العقود عقود إقراض . سلطة محكمة الموضوع فى ذلك . (المـادة ٢٩٤ فقره ثانية وثالثة مكررة ع = ٣٣٩)

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١١ أبريل سنة ١٩٣٨
المواد
(المـادة ٢٩٤ فقره ثانية وثالثة مكررة ع = ٣٣٩)

المبادئ المستخلصة

إذا كانت الواقعة التى اعتبرها الحكم إقراضا بالربا الفاحش هى أن المتهـم قد استأجر بمقتضى عقـد من المقترض فدانين بمبلغ ١٤ جنيها ثم أجرهما بدوره إلى ابن المقترض بمبلغ ١٩ جنيها . وذلك لمـا استظهرته المحكمة من أن قصد العاقدين إنمـا كان فى الواقع الإقراض بفوائد تتجاوز الحد القانونى، لا الاستئجار والتأجير، فلا يجوز التمسـك بعبارات العقدين المذكورين والمناقشـة فى صحة التفسـير الذى ذهبت إليه المحكمة ما دام مبنيا على ما يسوغه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 216
صفحة 214
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٤–٢١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا