قاعدة ص ٢١٤–٢١٦
القاعدة رقم 199 — القضية رقم 745 سنة 8 القضائية
إقراض بربا فاحش . عقود استئجار وتأجير . اعتبار هذه العقود عقود إقراض . سلطة محكمة الموضوع فى ذلك . (المـادة ٢٩٤ فقره ثانية وثالثة مكررة ع = ٣٣٩)
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ أبريل سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المـادة ٢٩٤ فقره ثانية وثالثة مكررة ع = ٣٣٩)
المبادئ المستخلصة
إذا كانت الواقعة التى اعتبرها الحكم إقراضا بالربا الفاحش هى أن المتهـم قد استأجر بمقتضى عقـد من المقترض فدانين بمبلغ ١٤ جنيها ثم أجرهما بدوره إلى ابن المقترض بمبلغ ١٩ جنيها . وذلك لمـا استظهرته المحكمة من أن قصد العاقدين إنمـا كان فى الواقع الإقراض بفوائد تتجاوز الحد القانونى، لا الاستئجار والتأجير، فلا يجوز التمسـك بعبارات العقدين المذكورين والمناقشـة فى صحة التفسـير الذى ذهبت إليه المحكمة ما دام مبنيا على ما يسوغه .
صور الصفحات ٢١٤–٢١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

