قاعدة ص ٢١٢–٢١٣
القاعدة رقم 198 — القضية رقم 741 سنة 8 القضائية
استئناف . استئناف النيابة . تقييده . لا يقيد المحكمة فى شىء . قصره على طلب تغيير وصف التهمة . سلطة المحكمة الاستئنافية فى الحكم فى الموضوع بمـا ترى . (المـادة ١٨٩ تحقيق)
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ أبريل سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المـادة ١٨٩ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
الاستئناف المرفوع من النيابة العامة يترتب عليـه نقل الموضوع الصادر بشأنه الحكم المستأنف برمته إلى المحكمة الاستئنافية، واتصال هذه المحكمة به اتصالا يخوّل لهـا النظر فيه من جميع وجوهه ، دون أن يقيدها فى ذلك أى قيـد تضعه النيابة فى تقرير الاستئناف . فاذا كانت النيابة قد قصرت استئنافها على طلب تغيير وصف التهمة واعتبار المتهم فاعلا أصليا لا شريكا فقط، فان هذا لا يمكن أن يحدّ من سلطة المحكمة الاستئنافية فى نظر الموضوع والحكم فيه بمـا تراه فى حدود القانون .
صور الصفحات ٢١٢–٢١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

