القاعدة رقم 197 — القضية رقم 1284 سنة 8 القضائية
اختلاس أشياء محجوزة . متى تعتبر هـذه الجريمة متوافرة الأركان ؟ اعتقاد المتهم ببراءة ذمته من الدين . لا يسوغ عدم احترام الحجز . (المـادة ٢٩٦ ع = ٣٤١)
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ أبريل سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المـادة ٢٩٦ ع = ٣٤١)
المبادئ المستخلصة
يكفى قانونا فى جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة أن يتعمد الجانى تعطيل التنفيذ بعدم تقديم الشىء المحجوز لبيعه . فاذا كان المتهم مع علمـه بالحجز وباليوم المحـدد للبيع عرقل التنفيذ بأن عمل على عدم تقديم الشىء المحجوز لبيعه قاصدا عدم تنفيذ مقتضى الحجز فقد ثبتت عليه الجريمة وحق العقاب . ولا يخلص المتهم من ذلك أنه كان يعتقد بحق براءة ذمته من الدين المحجوز من أجله ، فان هذا الاعتقاد مع صحته لا يسوغ له أن يتعمد عرقلة التنفيذ وعدم تقديم الشىء المحجوز للمحضر يوم البيع، بل عليه أن يحترم الحجز، وله أن يرفع إشكالا فى التنفيذ لدى المحضر المكلف بالبيع ليأخذ طريقه القانونى .
صور الصفحات ٢١١–٢١١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

