قاعدة ص ٢١٠
القاعدة رقم 196 — القضية رقم 1277 سنة 8 القضائية
تزوير . القصد الجنائى . متى يتوافر ؟ صورة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ أبريل سنة ١٩٣٨
المبادئ المستخلصة
القصد الجنائى فى جريمة التزوير ليس إلا علم الجانى بأنه يرتكب الجريمة بجميع الأركان المكوّنة لهـا قانونا مع اقتران هـذا العلم بنية استعمال المحرر فيما غيرت فيه الحقيقة من أجله . فمتى كان الثابت بالحكم يفيد أن المتهم قد غيّر الحقيقة فى محرر (حافظة تصدير بضاعة) بوضع إمضاء مزوّر عليه وأن من شأن هـذا التغيير إلحاق ضرر بالمجنى عليه وأن ذلك اقترن بنية استعمال المحرر، ففى ذلك ما يكفى لبيان ما يتطلبـه القانون خاصا بالقصد الجنائى .
صور الصفحات ٢١٠–٢١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

