شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ٢١٠

القاعدة رقم 196 — القضية رقم 1277 سنة 8 القضائية

تزوير . القصد الجنائى . متى يتوافر ؟ صورة .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٤ أبريل سنة ١٩٣٨

المبادئ المستخلصة

القصد الجنائى فى جريمة التزوير ليس إلا علم الجانى بأنه يرتكب الجريمة بجميع الأركان المكوّنة لهـا قانونا مع اقتران هـذا العلم بنية استعمال المحرر فيما غيرت فيه الحقيقة من أجله . فمتى كان الثابت بالحكم يفيد أن المتهم قد غيّر الحقيقة فى محرر (حافظة تصدير بضاعة) بوضع إمضاء مزوّر عليه وأن من شأن هـذا التغيير إلحاق ضرر بالمجنى عليه وأن ذلك اقترن بنية استعمال المحرر، ففى ذلك ما يكفى لبيان ما يتطلبـه القانون خاصا بالقصد الجنائى .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 210
صفحة 210
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٠–٢١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا