قاعدة ص ٢١٠
القاعدة رقم 195 — القضية رقم 1276 سنة 8 القضائية
عاهة مستديمة . اتفاق جنائى . مسئولية أفراده عن العاهة المستديمة الناشئة عن ضرب وقع من أحدهم . وقائع الدعوى المؤدية إلى وجود الاتفاق . مناقشتها . الطعن بعدم توجيه هذه التهمة إلى المتهمين . لا يجدى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ أبريل سنة ١٩٣٨
المبادئ المستخلصة
إذا كانت الواقعة الثابتـة بالحكم هى أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على ضرب المجنى عليه وأصروا على ذلك فاجتمعوا لهذا الغرض وترصدوا له وضربوه فعلا، فهذا الاتفاق يجعلهم جميعا مسئولين عن العاهة التى نشـأت عن الضرب الذى وقع من أحدهم . وما دامت الوقائع التى أثبتهـا الحكم والمؤدية إلى وجود الاتفاق كانت معروضة فعلا على المحكمة وتولى الدفاع مناقشتها فلا يجوز للمتهمين فيما بعد أن يطعنوا على الحكم بأن واقعة الاتفاق لم توجه إليهم ولم يدفعوها عن أنفسهم .
صور الصفحات ٢١٠–٢١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

