القاعدة رقم 194 — القضية رقم 1275 سنة 8 القضائية
( أ ) عود . عائد فى حكم المـادة ٥١ ع . متى يعتبر كذلك ؟ توافر الشروط التى تقتضيها هذه المـادة . العقوبة الأخيرة التى اعتبر عائدا من أجلها ليست فى سرقة أو فى جريمة مماثلة . المماثلة ليست ضرورية فى العود طبقا للمادة ٤٩ / ٢ ع . (المـادتان ٤٨ و ٥٠ ع = ٤٩ و ٥١) • (ب) قاضى الإحالة . حكم محكمة الجنح نهائيا بعدم الاختصاص . إحالة القضية على قاضى الإحـالة واجبة إذا ما رأى أن سوابق المتهم لا تجعل القضية جناية . (المـادة ١٤٨ تحقيق)
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ أبريل سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المـادتان ٤٨ و ٥٠ ع = ٤٩ و ٥١) · (المادة ١٤٨ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) عود . عائد فى حكم المـادة ٥١ ع . متى يعتبر كذلك ؟ توافر الشروط التى تقتضيها هذه المـادة . العقوبة الأخيرة التى اعتبر عائدا من أجلها ليست فى سرقة أو فى جريمة مماثلة . المماثلة ليست ضرورية فى العود طبقا للمادة ٤٩ / ٢ ع . (المـادتان ٤٨ و ٥٠ ع = ٤٩ و ٥١) ١ — يشترط لاعتبار المتهم عائدا فى حكم المـادة ٥١ عقوبات : ( أولا ) أن يكون عائدا بمقتضى القواعد العامة الواردة فى المادة ٤٩ ( ثانيا ) أن يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها لمدة سنة على الأقل فى سرقات أو فى إحدى الجرائم التى بينتها المـادة ٥١ المذكورة . وذلك بصرف النظر عن تاريخ صـدور تلك الأحكام . ( ثالثا ) أن يرتكب جنحة مماثلة ممـا نص عليه فيها . فمن تتوافر فيه هذه الشروط يعتبر عائدا طبقا لهذه المـادة ولو كانت العقوبة الأخيرة المحكوم بهـا عليه، والتى اعتبر عائدا من أجلهـا، ليست فى سرقة أو فى جريمة أخرى مماثلة لها، إذ أن هذه المماثلة ليست ضرورية فى حالة العود طبقا للمـادة ٢/٤٩ عقوبات . 2 — (ب) قاضى الإحالة . حكم محكمة الجنح نهائيا بعدم الاختصاص . إحالة القضية على قاضى الإحـالة واجبة إذا ما رأى أن سوابق المتهم لا تجعل القضية جناية . (المـادة ١٤٨ تحقيق) ٢ — متى حكمت محكمة الجنح بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية بسبب سوابق المتهم وصار هذا الحكم نهائيا وقدّمت القضية لقاضى الإحالة فيجب عليـه بمقتضى المـادة ١٤٨ من قانون تحقيق الجنايات — إذا ما رأى أن السوابق لا تجعل الواقعـة جناية — أن يوجه إلى المتهم فى أمر الإحالة تهمة الجنحة بطريق الخيرة مع الجناية وأن يحيل القضية إلى محكمة الجنايات لتفصل فيها على هذا الأساس .
صور الصفحات ٢٠٧–٢٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

