القاعدة رقم 193 — القضية رقم 570 سنة 8 القضائية
نصب . متهم وزوجته . اتفاقهما على الادعاء كذبا بملكية منزل . تصرفهما بالبيع فى أنقاضه وفى جزء من أرضه . نصب . فاعل أصلى . شريك . وحدة العقاب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ أبريل سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المادة ٢٩٣ ع = ٣٣٦)
المبادئ المستخلصة
متى كان الثابت بالحكم يفيد أن المتهم هو وزوجته اتفقا على الادّعاء كذبا بأن البيت الذى هو موضوع تهمة النصب الموجهة إليهما مملوك لهما كما اتفقا على التصرف فيه بالبيع الذى تم فى أنقاضه وفى جزء من أرضه للحصول على مال الغير، ففى هذا ما يكفى لبيان جريمة النصب . ولا مصلحة للمتهم فى ادّعائه بأنه لم يباشر التصرف بنفسه وأنه لذلك لا يكون فاعلا أصليا بل مجرد شريك ما دام العقاب الذى قرره القانون على هذه الجريمة لا يختلف بالنسبة لكل من الفاعل والشريك، وما دام الحكم — بناء على الأدلة التى كانت مطروحة على بساط البحث بالجلسة — قد أثبت عليه الواقعة الجنائية التى تتوافر فيها جميع عناصر الجريمة المستوجبة للعقاب الذى لم تتجاوزه العقوبة المقضى بها عليه .
صور الصفحات ٢٠١–٢٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

