قاعدة ص ٢٠١
القاعدة رقم 192 — القضية رقم 567 سنة 8 القضائية
نقض وإبرام . حكم بعدم جواز نظر المعارضة فى حكم صادر باعتبار المعارضة كأنها لم تكن . الطعن عليه . وجوب قصر الطعن عليه دون التعرض لمسائل لم يتناولها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ أبريل سنة ١٩٣٨
المبادئ المستخلصة
متى كان الحكم لم يتعرض لوقائع الدعوى بل كان مبنيا على مسألة قانونية وهى عدم جواز نظر المعارضة فى الحكم الصادر باعتبارها كأنها لم تكن فيجب على من يريد الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض أن يقصر طعنه عليه وألا يتعرض فيه لمسائل لم يتناولها .
صور الصفحات ٢٠١–٢٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

