قاعدة ص ٢٠٠
القاعدة رقم 191 — القضية رقم 1005 سنة 8 القضائية
نقض وإبرام . سنّ . تقديرها . أوراق دالة عليه فى مظروف مختوم . عدم فضه . عدم بيان ماهية هذه الأوراق . غير منتج .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ مارس سنة ١٩٣٨
المبادئ المستخلصة
إذا كان وجه الطعن أن الأوراق التى تدل على سنّ الزوجة المجنى عليها كانت موضوعة فى مظروف مختوم بالشمع الأحمر وأن المحكمة لم تفض هذا المظروف لتعلم سنّ الزوجة على حقيقته، وكان الطاعن لم يبين ماهية الأوراق التى يدعى بأنها فيه حتى تتأكد المحكمة من قيمتها فى التدليل على ما يدعيه فلا جدوى من الطعن . خصوصا إذا كان الحكم قد استند فى عدم بلوغ الزوجة السن القانونية إلى ما قرره الطاعن نفسه فى التحقيقات وما اعترف به فى جلسة المحاكمة من يعلم بأنها دون السنّ القانونية .
صور الصفحات ٢٠٠–٢٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

