قاعدة ص ٢٠٠
القاعدة رقم 190 — القضية رقم 1004 سنة 8 القضائية
دفاع . دليل لم تعتمد عليه المحكمة . طلب تحقيقه . إغفاله . لا عيب . معاينة . فتحة فى سور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ مارس سنة ١٩٣٨
المبادئ المستخلصة
إذا كان طلب التحقيق الذى يستند إليه المتهم فى دفاعه لا تتأثر به إدانته ، لثبوتها من دلائل أخرى فلا تثريب على المحكمة إذا هى أغفلته . فاذا كانت لم تعتمد فى الإدانة على وجود فتحة فى السور طلب الدفاع عن المتهم معاينتها بل اعتمدت على أدلة أخرى فلا مأخذ عليها إذا هى لم تجب الدفاع إلى طلب المعاينة .
صور الصفحات ٢٠٠–٢٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

