القاعدة رقم 189 — القضية رقم 1003 سنة 8 القضائية
( ا ) اختلاس : أوراق صادرة من المتهم . العبرة فى هذه الجريمة بحقيقة الواقع لا بعبارة الأوراق . وكالة بالعمولة . • (ب) الامتناع عن الرد . متى لا يترتب عليه وقوع جريمة الاختلاس؟ حساب حقيقى مطلوب تصفيته .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ مارس سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المادة ٢٩٦ ع = ٣٤١)
المبادئ المستخلصة
1 — ( ا ) اختلاس : أوراق صادرة من المتهم . العبرة فى هذه الجريمة بحقيقة الواقع لا بعبارة الأوراق . وكالة بالعمولة . ١ — إن العبرة فيما تشهد عليه الأوراق الصادرة من المتهمين فى جريمة اختلاس هى بحقيقة الواقع لا بعبارة الأوراق وألفاظها . ولكن متى كانت الأوراق المقدّمة فى الدعوى صريحة فى ثبوت علاقة المتهم بالمجنى عليه كوكيل بالعمولة وتأيدت هذه العلاقة بقرائن الدعوى ، فمثل هذه الأوراق تعتبر أساسا لجريمة الاختلاس . 2 — (ب) الامتناع عن الرد . متى لا يترتب عليه وقوع جريمة الاختلاس؟ حساب حقيقى مطلوب تصفيته . ٢ — إنه إن صح أنه لا يترتب على مجرد الامتناع عن الرد تحقق وقوع جريمة الاختلاس متى كان سبب الامتناع راجعا إلى وجوب تصفية الحساب بين الطرفين فمحل ذلك أن يكون هناك حساب حقيقى مطلوب تصفيته توصلا لإثبات وقوع مقاصة تبرأ بها الذمة . أما إذا كان الثابت أن الحساب بين المتهم و بين المجنى عليه قد صفى بما يفيد مديونية المتهم بمبلغ تعهد برده على أقساط، فامتناع المتهم عن الرد يعتبر اختلاسا .
صور الصفحات ١٩٧–١٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

