شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ١٩٧–١٩٩

القاعدة رقم 189 — القضية رقم 1003 سنة 8 القضائية

( ا ) اختلاس : أوراق صادرة من المتهم . العبرة فى هذه الجريمة بحقيقة الواقع لا بعبارة الأوراق . وكالة بالعمولة . • (ب) الامتناع عن الرد . متى لا يترتب عليه وقوع جريمة الاختلاس؟ حساب حقيقى مطلوب تصفيته .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٨ مارس سنة ١٩٣٨
المواد
(المادة ٢٩٦ ع = ٣٤١)

المبادئ المستخلصة

1 — ( ا ) اختلاس : أوراق صادرة من المتهم . العبرة فى هذه الجريمة بحقيقة الواقع لا بعبارة الأوراق . وكالة بالعمولة . ١ — إن العبرة فيما تشهد عليه الأوراق الصادرة من المتهمين فى جريمة اختلاس هى بحقيقة الواقع لا بعبارة الأوراق وألفاظها . ولكن متى كانت الأوراق المقدّمة فى الدعوى صريحة فى ثبوت علاقة المتهم بالمجنى عليه كوكيل بالعمولة وتأيدت هذه العلاقة بقرائن الدعوى ، فمثل هذه الأوراق تعتبر أساسا لجريمة الاختلاس . 2 — (ب) الامتناع عن الرد . متى لا يترتب عليه وقوع جريمة الاختلاس؟ حساب حقيقى مطلوب تصفيته . ٢ — إنه إن صح أنه لا يترتب على مجرد الامتناع عن الرد تحقق وقوع جريمة الاختلاس متى كان سبب الامتناع راجعا إلى وجوب تصفية الحساب بين الطرفين فمحل ذلك أن يكون هناك حساب حقيقى مطلوب تصفيته توصلا لإثبات وقوع مقاصة تبرأ بها الذمة . أما إذا كان الثابت أن الحساب بين المتهم و بين المجنى عليه قد صفى بما يفيد مديونية المتهم بمبلغ تعهد برده على أقساط، فامتناع المتهم عن الرد يعتبر اختلاسا .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 199
صفحة 197
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٧–١٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا