شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ١٩١–١٩٦

القاعدة رقم 188 — القضية رقم 959 سنة 8 القضائية

( ا ) ضرب أو جرح أفضى إلى موت . القصد الجنائى فى هذه الجريمة . طبيب . انتفاء مسئوليته الجنائية . علته . حلاق . عملية ختان . مسئوليته الجنائية . • (ب) ضرب أو جرح . والد . ضرب الولد . انتفاء المسئولية الجنائية عن الوالد . علتها . تجاوزه حدّ التأديب المباح . عقاب الوالد .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٨ مارس سنة ١٩٣٨
المواد
(المادة ٢٠٠ ع = ٢٣٦) (المادة ٥٥ ع = ٦١)

المبادئ المستخلصة

1 — ( ا ) ضرب أو جرح أفضى إلى موت . القصد الجنائى فى هذه الجريمة . طبيب . انتفاء مسئوليته الجنائية . علته . حلاق . عملية ختان . مسئوليته الجنائية . ١ — إن القانون لم ينص على ركن العمد فى مواد الضرب أو الجرح بل اعتبرها من الجرائم العمدية التى يكفى فيها القصد الجنائى العام الذى يفترضه القانون من غير نص عليه . و إذا كان الشارع فى جريمة الضرب أو الجرح المفضى إلى الموت قد نص على العمد، خلافا لما فعل فى المواد الأخرى الخاصة بالضرب أو الجرح ، فذلك لما أراده من وجوب التفرقة بين جريمة الجرح أو الضرب المفضى إلى الموت وبين جريمة القتل العمد . ولكن ليس معنى هذا النص أن هذه الجريمة تتطلب نية جنائية خاصة بل القصد الجنائى فيها يتوافر قانونا متى ارتكب الجانى فعل الضرب أو الجرح عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم الشخص المصاب أو صحته . ولا عبرة بالبواعث والدوافع التى تحمل على ارتكاب فعل الجرح مهما كانت شريفة ، بل متى تحقق فعل الجرح، وثبت علم الفاعل بأن فى فعله مساسا بجسم المصاب، تحققت الجريمة ولو كان من أوقع فعل الجرح وانتواه مدفوعا إليه بعامل الحنان والشفقة، قاصدا مجرد فعل الخير، أو ملبيا طلب المجروح نفسه . ومن ثبتت عليه جريمة إحداث الجرح العمد يتحمل قانونا مسئولية تغليظ العقاب على حسب نتيجة الجرح الذى أحدثه ومضاعفاته ، كما لو طال علاج المجنى عليه أو تخلفت عنده عاهة مستديمة ، أو مات بسبب الإصابة ، ولو كان لم يقصد هذه النتيجة، مأخوذا فى ذلك بقصده الاحتمالى إذ كان يجب عليه وهو يحدث الجرح أن يتوقع إمكان حصول النتائج التى قد تترتب على فعلته التى قصدها . ولا يهم فى ذلك إن كانت تلك النتائج قد ترتبت مباشرة أو غير مباشرة على فعله ما دام هذا الفعل هو السبب الأول المحرك للعوامل الأخرى التى سببت النتائج المذكورة . على أن جريمة الجرح العمد و إن كانت تتوافر عناصرها ولو كان محدث الجرح طبيبا أو جراحا يعمل لخير المريض وشفائه متى ثبت أنه أتى الفعل المادى باحداث الجرح وهو عالم أن فعله يمس سلامة جسم مريضه إلا أن المسئولية الجنائية فى هذه الجريمة تنتفى عن الطبيب أو الجراح لا لعدم توافر القصد الجنائى لديه، بل لسبب قانونى آخر هو إرادة الشارع الذى خوّل الأطباء، بمقتضى القوانين واللوائح التى وضعها لتنظيم مزاولة مهنة الطب، حق التعرض لأجسام الغير ولو باجراء عمليات جراحية مهما بلغت جسامتها . أما من يحدث جرحا بآخر ويعلم أن هذا الجرح يؤذى المجروح ولا يحميه قانون مهنة الطب ولا يشمله بسبب الإباحة فانه يسأل عن الجرح العمد ونتائجه من موت أو عاهة سواء تحقق الغرض الذى قصده بشفاء المجنى عليه أو لم يتحقق . و إذن فالحلاق غير المرخص له فى مباشرة الجراحة الصغرى إذا أجرى عملية ختان وتسببت عنها وفاة المصاب فعمله يعتبر جرحا عمدا لم يقصد منه القتل ولكنه أفضى إلى الوفاة طبقا للمادة ٢٠٠ ع . 2 — (ب) ضرب أو جرح . والد . ضرب الولد . انتفاء المسئولية الجنائية عن الوالد . علتها . تجاوزه حدّ التأديب المباح . عقاب الوالد . ٢ — إن انتفاء المسئولية الجنائية عن الوالد الذى يضرب ابنه فى الحدود المعقولة تأديبا له لا يرجع إلى انتفاء القصد الجنائى عنده لسلامة نيته وابتغائه الخير لابنه، بل يرجع إلى الإباحة القانونية المنصوص عنها فى المادة ٦١ ع ( ٥٥ من قانون العقوبات القديم ) التى تقضى بأن حكم القانون لا يسرى على كل فعل يرتكب بسلامة نية عملا بحق مقرر قانونا . ولذلك فاذا تجاوز الوالد حدود التأديب المباح حق عليه العقاب المقرر لجريمة الضرب العمد .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 196
صفحة 191
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩١–١٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا