القاعدة رقم 187 — القضية رقم 555 سنة 8 القضائية
حكم . تسبيبه . وجوب إيضاح أدلة الثبوت . جريمة عزى طفل إلى غير والدته . الاعتماد على تقرير الطبيب الشرعى وعلى ما جاء بحكم شرعى دون بيان مضمونهما . لا يكفى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ مارس سنة ١٩٣٨
- المواد
- ( المادة ١٠٣ مرافعات والمادة ٢٤٥ ع = ٢٨٣ )
المبادئ المستخلصة
يجب أن لا يجهل الحكم أدلة الثبوت فى الدعوى بل عليه أن يبينها بالتوضيح للوقوف على ما يمكن أن يستفاد منها فى مقام الرد على الدفوع الجوهرية التى يدلى بها المتهم . ففى جريمة عزى الطفل إلى غير والدته إذا اكتفى الحكم فى الإدانة باعتماده على ما أثبته الطبيب الشرعى بتقريره وعلى الأسانيد التى قال عنها إنها وردت فى الحكم الصادر من المحكمة الشرعية بعدم صحة بنوة الطفل لمطلق المرأة المعزى إليها هذا الطفل، وذلك دون أن يبين ما تضمنه التقرير الطبى الدلالة على ثبوت التهمة — لا سيما إذا كان المتهم يستشهد بهذا التقرير نفسه على براءته مما نسب إليه — ودون أن يسرد الأسانيد التى اعتمد عليها الحكم الشرعى، كان هذا الحكم مجهلا لأدلة الثبوت وتعين نقضه .
صور الصفحات ١٩٠–١٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

