القاعدة رقم 186 — القضية رقم 295 سنة 8 القضائية
(ا) شهادة . حق المحكمة فى تجزئة أقوال الشاهد . قصد التجزئة . وجوب دلالة الحكم عليه ولو ضمنيا . • (ب) شهادة . شاهد نفى . تمسك الدفاع بمناقشته . التسليم بأقواله فى التحقيقات . صرف النظر عن سماعه . لا يجوز . • (حـ) شاهد . إعلانه قانونا . رفضه تسلم الإعلان . اللجوء إلى المحكمة لإحضاره . وجوب إحضاره إلى المحكمة ولو بالقوة . صرف النظر عن مناقشته . إخلال بحق الدفاع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ مارس سنة ١٩٣٨
المبادئ المستخلصة
1 — (ا) شهادة . حق المحكمة فى تجزئة أقوال الشاهد . قصد التجزئة . وجوب دلالة الحكم عليه ولو ضمنيا . ١ — إنه و إن كان للمحكمة أن تأخذ ببعض أقوال الشاهد وتعتمد عليها وتطرح البعض الآخر ولا تعتبره ولو كان منصبا على وقائع الدعوى ومتعلقا بها إلا أنه يجب أن يدل الحكم الذى وقعت فيه تجزئة شهادة الشاهد الواحد ، ولو دلالة ضمنية ، على أن المحكمة قصدت هذه التجزئة لأن سكوت المحكمة عن ذلك ينصرف إلى أنها لم تفطن لما يعيب شهادة الشاهد فأخذت بها على علاتها ، وهذا يوقع التناقض فى منطق الحكم ويعيبه . 2 — (ب) شهادة . شاهد نفى . تمسك الدفاع بمناقشته . التسليم بأقواله فى التحقيقات . صرف النظر عن سماعه . لا يجوز . ٢ — إن الأحكام تبنى فى الأصل على التحقيقات العلنية التى تحصل شفويا أمام المحاكم وفى مواجهة الخصوم . فللدفاع أن يتمسك أمام المحكمة بسماع شهود النفى ولو كانوا قد سئلوا فى التحقيق الابتدائى لما قد يكون فى موقفهم وفى كيفية أدائهم للشهادة من أثر فى رأى القاضى فى صدد القوة التدليلية للشهادة . و إذن فلا يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن سماع شهود النفى الذين طلب إليها سماعهم بحجة تسليمها بما جاء من أقوالهم فى التحقيقات . 3 — (حـ) شاهد . إعلانه قانونا . رفضه تسلم الإعلان . اللجوء إلى المحكمة لإحضاره . وجوب إحضاره إلى المحكمة ولو بالقوة . صرف النظر عن مناقشته . إخلال بحق الدفاع . ٣ — على المحكمة أن تعاون الدفاع فى أداء مأموريته وأن تأمر بالبحث عن الشاهد و إحضاره ولو بالقوة لأداء الشهادة مادام الدفاع قد لجأ إليها فى ذلك وأثبت أن الشاهد يتهرب من تسلم الإعلان ليتخلص من أداء الشهادة، وما دامت المحكمة نفسها قد تبينت أحقية الدفاع فى تمسكه بوجوب مناقشته ، وأنه لم يكن فى طلبه مراوغا أو قاصدا تعطيل سير الدعوى . فاذا قصرت المحكمة فى ذلك فانها تكون قد أخلت بحق الدفاع .
صور الصفحات ١٨٣–١٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

