قاعدة ص ١٧٩–١٨٢
القاعدة رقم 185 — القضية رقم 996 سنة 8 القضائية
قتل . ضرب . سبب مباشر . قصد احتمالى . مسئولية المتهم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ مارس سنة ١٩٣٨
- المواد
- ( المادة ٢٠٠ ع = ٢٣٦ )
المبادئ المستخلصة
متى ثبت أن الضرب الذى وقع من المتهم هو السبب الأوّل المحرك لعوامل أخرى تعاونت — و إن تنوّعت — على إحداث وفاة المجنى عليه ، سواء أكان ذلك بطريق مباشر أم غير مباشر، فالمتهم مسئول جنائيا عن كافة النتائج التى ترتبت على فعلته مأخوذا فى ذلك بالقصد الاحتمالى إذ كان عليه أن يتوقع كل هذه النتائج الجائزة الحصول .
صور الصفحات ١٧٩–١٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

