حكم ص ٧٤–٧٥
اختلاس أشياء محجوزة — بطلان الحجز — اعلان الحجز
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٢٦ سبتمبر سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادتان ٢٨٠ و ٢٩٦ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
يعاقب المحجوز عليه اذا بدّد الأشياء المحجوزة ولو كان الحجز باطلا متى كان الحجز قد أوقعه موظف ذو صفة وكان محضر الحجز ذا صيغة قانونية ظاهرة . ويكفى أن يثبت أن مرتكب الجريمة قد علم بالحجز ولو لم يكن قد أعلن به بالطريقة القانونية .
صور الصفحات ٧٤–٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

