شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ٧٤–٧٥

اختلاس أشياء محجوزة — بطلان الحجز — اعلان الحجز

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٦ سبتمبر سنة ١٩١٨
المواد
(المادتان ٢٨٠ و ٢٩٦ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

يعاقب المحجوز عليه اذا بدّد الأشياء المحجوزة ولو كان الحجز باطلا متى كان الحجز قد أوقعه موظف ذو صفة وكان محضر الحجز ذا صيغة قانونية ظاهرة . ويكفى أن يثبت أن مرتكب الجريمة قد علم بالحجز ولو لم يكن قد أعلن به بالطريقة القانونية .

Summary (English)

38 (Page 47) COURT OF CASSATION. 26 SEPTEMBER 1918. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.); Halton, Muhammad Sidky Pasha, Muhammad Tewfik Rifaat Pasha, Mustafa Fathy Bey (JJ.); Rizkalla Simaika Bey (State Rep.). ALY MUHAMMAD ALY v. STATE REPRESENTATIVE. Misappropriation of goods seized—Nullity of seizure—Notification of seizure. (Arts. 296, 280 P.C.) The misappropriation by the debtor of goods which are the object of a seizure, is punishable even though the seizure be invalid, provided that it was effected by a competent officer and recorded in a procès-verbal which has all the appearance of a valid document. It is also sufficient that the accused had knowledge of the seizure, although it had not been notified to him according to law. See, Cass., Jan. 4, 1916 (O.B., XVII, No. 61) and the foot-note.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 26 Septembre 1918. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Halton, Mohamed Sidky Pacha, Mohamed Tewfik Rifaat Bey, Moustapha Fathi Bey, (CC); Rizkalla Simeika Bey (M.P.). ALI MOHAMED ALI contre MINISTÈRE PUBLIC. Détournement d'objets saisis — Nullité de la saisie — Signification de la saisie. (Art. 296, 280 C.P.) Le détournement par le débiteur d'objets saisis, est punissable lorsque la saisie, même nulle, a cependant été pratiquée par un officier compétent et constatée par un procès-verbal ayant toutes les apparences d'un acte valable. De même, il suffit que le prévenu ait eu connaissance de la saisie, quand bien même elle ne lui aurait pas été signifiée conformément à la loi. Voir, Cass., 4 janv. 1916 (B.O., XVII, n° 61) et la note.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 75
صفحة 74
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٤–٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا