حكم ص ٧٢–٧٤
نصب – بيع العقار – بيعه مرة ثانية – المشترى الثانى
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٢٦ أغسطس سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ٢٩٣ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
باع زيد عقارا لبكر ثم باعه لخالد فأقيمت الدعوى على زيد وخالد بتهمة النصب بمقتضى المادة ٢٩٣ من قانون العقوبات وحكم عليهما بالعقوبة . ومحكمة النقض والابرام ألغت هذا الحكم بالنسبة الى خالد وبرأته من التهمة لأنه حتى إن ثبتت سوء نيته فيما فعله فانه لم يكن يقصد التوصل الى الاستيلاء على نقود أو عروض الخ ولكنه كان يريد التوصل الى انتزاع العقار من يد المشترى الأول بواسطة التمسك بأسبقية تسجيل عقده .
صور الصفحات ٧٢–٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

