شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ٧٢–٧٤

نصب – بيع العقار – بيعه مرة ثانية – المشترى الثانى

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٦ أغسطس سنة ١٩١٨
المواد
(المادة ٢٩٣ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

باع زيد عقارا لبكر ثم باعه لخالد فأقيمت الدعوى على زيد وخالد بتهمة النصب بمقتضى المادة ٢٩٣ من قانون العقوبات وحكم عليهما بالعقوبة . ومحكمة النقض والابرام ألغت هذا الحكم بالنسبة الى خالد وبرأته من التهمة لأنه حتى إن ثبتت سوء نيته فيما فعله فانه لم يكن يقصد التوصل الى الاستيلاء على نقود أو عروض الخ ولكنه كان يريد التوصل الى انتزاع العقار من يد المشترى الأول بواسطة التمسك بأسبقية تسجيل عقده .

Summary (English)

37 (Page 45) COURT OF CASSATION. 26 AUGUST 1918. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.); Halton, Abdel Rahman Rida Bey, Hussein Darwish Bey, Hill (JJ.); Mustafa Hilmi Bey (State Rep.). ATALLAH ALY v. STATE REPRESENTATIVE AND OTHERS. Obtaining by false pretences—Sale of immovable property—Resale—Second purchaser. (Art. 293 P.C.) A sold to B an immovable which he had already sold to C. A and B were prosecuted for false pretences, under Article 293 P.C., and were both convicted. The Court of Cassation, quashing the judgment as regards B, acquitted him on the ground that, even if he were in bad faith, he did not act with the object of obtaining funds, movable effects, etc., but simply with the intention of evicting the first purchaser by taking advantage of the priority of transcription of his own title.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 26 Août 1918. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Halton, Abdel Rahman Rida Bey, Hussein Darwiche Bey, Hill (CC); Moustapha Hilmy Bey (M.P.). ATALLA ALI contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRES. Escroquerie — Vente d'immeuble — Revente — Second acquéreur. (Art. 293 C.P.) A vendit à B un immeuble qu'il avait déjà vendu à C. Poursuivis pour escroquerie du chef de l'article 293 C.P., A et B furent tous deux condamnés. La Cour de Cassation, cassant le jugement en ce qui concerne B, l'acquitta pour le motif que, même de mauvaise foi, il n'avait pas agi dans le but d'escroquer des fonds, des meubles etc., mais qu'il voulait simplement évincer le premier acquéreur en profitant de la priorité de transcription de son propre titre.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 74
صفحة 72
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٢–٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا