قاعدة ص ١٧٩
القاعدة رقم 184 — القضية رقم 994 سنة 8 القضائية
دفاع . طلب التأجيل غير الجدّى . رفضه . لا إخلال بحق الدفاع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ مارس سنة ١٩٣٨
المبادئ المستخلصة
إذا رأت المحكمة أن طلب التأجيل غير جدّى وأنه لم يقصد به سوى عرقلة الفصل فى الدعوى فان من حقها بل من واجبها أن ترفضه وتنظر الدعوى، ولا يكون فى عملها هذا إخلال بحق دفاع المتهم . فاذا كان المتهم قد حضر أمام المحكمة وطلب محاميه التأجيل للاستعداد فأجيب إلى طلبه، وفى الجلسة التى أجلت إليها القضية لم يحضر المتهم وحضر محاميه وقدّم شهادة مرضية طالبا التأجيل لمرض المتهم فرفضت المحكمة طلبه وفصلت فى الدعوى فلا جناح عليها فيما فعلت ، خصوصا إذا كان هو لم يدع أن مرضه كان مما يتعذر معه حضور جلسة المحاكمة .
صور الصفحات ١٧٩–١٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

