شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ١٧٩

القاعدة رقم 184 — القضية رقم 994 سنة 8 القضائية

دفاع . طلب التأجيل غير الجدّى . رفضه . لا إخلال بحق الدفاع .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢١ مارس سنة ١٩٣٨

المبادئ المستخلصة

إذا رأت المحكمة أن طلب التأجيل غير جدّى وأنه لم يقصد به سوى عرقلة الفصل فى الدعوى فان من حقها بل من واجبها أن ترفضه وتنظر الدعوى، ولا يكون فى عملها هذا إخلال بحق دفاع المتهم . فاذا كان المتهم قد حضر أمام المحكمة وطلب محاميه التأجيل للاستعداد فأجيب إلى طلبه، وفى الجلسة التى أجلت إليها القضية لم يحضر المتهم وحضر محاميه وقدّم شهادة مرضية طالبا التأجيل لمرض المتهم فرفضت المحكمة طلبه وفصلت فى الدعوى فلا جناح عليها فيما فعلت ، خصوصا إذا كان هو لم يدع أن مرضه كان مما يتعذر معه حضور جلسة المحاكمة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 179
صفحة 179
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٩–١٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا