شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ١٧٨

القاعدة رقم 183 — القضية رقم 987 سنة 8 القضائية

(ا) نصب . مجرد الكذب . ليس من الطرق الاحتيالية . متهمان . اتفاقهما على الحصول على سند دين لإجراء صلح . تسلمه بدعوى استعماله فى أمر معين . عدم ردّه . لا نصب . خيانة أمانة . • (ب) خيانة أمانة . مناط العقاب فى هذه الجريمة . العبث بملكية الشىء المسلم . بطلان عقد الائتمان . لا يؤثر فى العقاب . • (حـ) تعويض . مدعيان بحق مدنى . طلبهما تعويضا . عدم تخصيص نصيب كل منهما . عدم القضاء لأحدهما . القضاء للآخر بكل المبلغ الذى طلباه . خطأ . واجب المحكمة فى هذه الصورة .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢١ مارس سنة ١٩٣٨
المواد
( المادتان ٢٩٣ و ٢٩٦ ع = ٣٣٦ و ٣٤١ ) — و للمبدأ الثانى ( المادة ٢٩٦ ع = ٣٤١ )

المبادئ المستخلصة

1 — (ا) نصب . مجرد الكذب . ليس من الطرق الاحتيالية . متهمان . اتفاقهما على الحصول على سند دين لإجراء صلح . تسلمه بدعوى استعماله فى أمر معين . عدم ردّه . لا نصب . خيانة أمانة . ١ — إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم مع آخر اتفقا على الحصول [ع]لى سندين من المدّعى بالحق المدنى لاختلاسهما إضرارا بموكلته المحرر لصالحها هذان [ال]سندان والمدعية معه أيضا بالحق المدنى ، فادعى الشخص الآخر لدى الوكيل أن [ال]سندين لازمان فى إجراء صلح بين موكلته وأخرى ، و بذلك تسلمهما منه، ثم سلمهما [بـ]دوره إلى المتهم، ولم يرداهما بعد ذلك ، فهذه الواقعة لا تتحقق فيها جريمة النصب لخلوها من الطرق الاحتيالية ، إذ الحصول على السندين لم يكن بناء على طريقة [م]ن تلك الطرق بل كان نتيجة لمجرد الكذب من الشخص الآخر ، و إنما هى تتحقق [ف]يها جريمة خيانة الأمانة لأن المدّعى المدنى سلم السندين للشخص الآخر لاستعمالهما [لمص]لحة موكلته فى أمر معين فاختلسهما . 2 — (ب) خيانة أمانة . مناط العقاب فى هذه الجريمة . العبث بملكية الشىء المسلم . بطلان عقد الائتمان . لا يؤثر فى العقاب . ٢ — إن القانون فى مادة خيانة الأمانة لا يعاقب على الإخلال بتنفيذ عقد [ال]ائتمان فى ذاته و إنما يعاقب على العبث بملكية الشىء المسلم بمقتضاه، فبطلان عقد [الت]سليم لا يؤثر فى العقاب على اختلاس الشىء المسلم . و إذن فاذا كانت نية الجانى وقت التسلم غير متفقة مع ما قصده المجنى عليه من التسليم ، فلا تأثير لذلك [ويقع] فى جريمة خيانة الأمانة متى ثبت أن الجانى اختلس الشىء الذى سلم له ولم يستعمله فى الأمر المعين الذى أراده المجنى عليه بالتسليم . 3 — (حـ) تعويض . مدعيان بحق مدنى . طلبهما تعويضا . عدم تخصيص نصيب كل منهما . عدم القضاء لأحدهما . القضاء للآخر بكل المبلغ الذى طلباه . خطأ . واجب المحكمة فى هذه الصورة . ٣ — إذا طلب مدعيان بالحق المدنى الحكم لهما بمبلغ ما على سبيل التعويض ولم يخصصا مقدار التعويض المطلوب لكل منهما فيعتبر الطلب منهما على أساس أن لكل منهما النصف . فاذا قضى الحكم لأحدهما دون الآخر بالمبلغ كله فانه يكون قد أخطأ لقضائه بما لم يطلبه المقضى له . و إذا كانت المحكمة ترى أن أحد المدّعيين لا يستحق تعويضا فعليها أن تحكم برفض دعواه وتقضى للآخر بما يستحق على ألا يتجاوز ما تقضى به نصف المطلوب .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 178
صفحة 178
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٨–١٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا