القاعدة رقم 183 — القضية رقم 987 سنة 8 القضائية
(ا) نصب . مجرد الكذب . ليس من الطرق الاحتيالية . متهمان . اتفاقهما على الحصول على سند دين لإجراء صلح . تسلمه بدعوى استعماله فى أمر معين . عدم ردّه . لا نصب . خيانة أمانة . • (ب) خيانة أمانة . مناط العقاب فى هذه الجريمة . العبث بملكية الشىء المسلم . بطلان عقد الائتمان . لا يؤثر فى العقاب . • (حـ) تعويض . مدعيان بحق مدنى . طلبهما تعويضا . عدم تخصيص نصيب كل منهما . عدم القضاء لأحدهما . القضاء للآخر بكل المبلغ الذى طلباه . خطأ . واجب المحكمة فى هذه الصورة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ مارس سنة ١٩٣٨
- المواد
- ( المادتان ٢٩٣ و ٢٩٦ ع = ٣٣٦ و ٣٤١ ) — و للمبدأ الثانى ( المادة ٢٩٦ ع = ٣٤١ )
المبادئ المستخلصة
1 — (ا) نصب . مجرد الكذب . ليس من الطرق الاحتيالية . متهمان . اتفاقهما على الحصول على سند دين لإجراء صلح . تسلمه بدعوى استعماله فى أمر معين . عدم ردّه . لا نصب . خيانة أمانة . ١ — إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم مع آخر اتفقا على الحصول [ع]لى سندين من المدّعى بالحق المدنى لاختلاسهما إضرارا بموكلته المحرر لصالحها هذان [ال]سندان والمدعية معه أيضا بالحق المدنى ، فادعى الشخص الآخر لدى الوكيل أن [ال]سندين لازمان فى إجراء صلح بين موكلته وأخرى ، و بذلك تسلمهما منه، ثم سلمهما [بـ]دوره إلى المتهم، ولم يرداهما بعد ذلك ، فهذه الواقعة لا تتحقق فيها جريمة النصب لخلوها من الطرق الاحتيالية ، إذ الحصول على السندين لم يكن بناء على طريقة [م]ن تلك الطرق بل كان نتيجة لمجرد الكذب من الشخص الآخر ، و إنما هى تتحقق [ف]يها جريمة خيانة الأمانة لأن المدّعى المدنى سلم السندين للشخص الآخر لاستعمالهما [لمص]لحة موكلته فى أمر معين فاختلسهما . 2 — (ب) خيانة أمانة . مناط العقاب فى هذه الجريمة . العبث بملكية الشىء المسلم . بطلان عقد الائتمان . لا يؤثر فى العقاب . ٢ — إن القانون فى مادة خيانة الأمانة لا يعاقب على الإخلال بتنفيذ عقد [ال]ائتمان فى ذاته و إنما يعاقب على العبث بملكية الشىء المسلم بمقتضاه، فبطلان عقد [الت]سليم لا يؤثر فى العقاب على اختلاس الشىء المسلم . و إذن فاذا كانت نية الجانى وقت التسلم غير متفقة مع ما قصده المجنى عليه من التسليم ، فلا تأثير لذلك [ويقع] فى جريمة خيانة الأمانة متى ثبت أن الجانى اختلس الشىء الذى سلم له ولم يستعمله فى الأمر المعين الذى أراده المجنى عليه بالتسليم . 3 — (حـ) تعويض . مدعيان بحق مدنى . طلبهما تعويضا . عدم تخصيص نصيب كل منهما . عدم القضاء لأحدهما . القضاء للآخر بكل المبلغ الذى طلباه . خطأ . واجب المحكمة فى هذه الصورة . ٣ — إذا طلب مدعيان بالحق المدنى الحكم لهما بمبلغ ما على سبيل التعويض ولم يخصصا مقدار التعويض المطلوب لكل منهما فيعتبر الطلب منهما على أساس أن لكل منهما النصف . فاذا قضى الحكم لأحدهما دون الآخر بالمبلغ كله فانه يكون قد أخطأ لقضائه بما لم يطلبه المقضى له . و إذا كانت المحكمة ترى أن أحد المدّعيين لا يستحق تعويضا فعليها أن تحكم برفض دعواه وتقضى للآخر بما يستحق على ألا يتجاوز ما تقضى به نصف المطلوب .
صور الصفحات ١٧٨–١٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

