شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ١٧٧

القاعدة رقم 182 — القضية رقم 986 سنة 8 القضائية

(ا) نصب . السندات موضوع الاتهام . تاريخها الحقيقى . تحديده . موضوعى . • (ب) تقادم . إجراءات التحقيق القاطعة للمدّة . تحقيق فى سندين لإثبات جريمة تقاضى فوائد ربوية . حفظه . تناول التحقيق وقائع نصب . إلغاء الحفظ . هذا التحقيق يقطع [المدة] بالنسبة لجريمة النصب التى لم يبدأ لكشفها .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢١ مارس سنة ١٩٣٨
المواد
( المادتان ٢٧٩ و ٢٨٠ تحقيق )

المبادئ المستخلصة

1 — (ا) نصب . السندات موضوع الاتهام . تاريخها الحقيقى . تحديده . موضوعى . ١ — إن تحديد التاريخ الحقيقى للسندات موضوع الاتهام أمر موضوعى متى فصلت فيه المحكمة استنادا إلى أسباب مؤدية إلى ما استخلصته منها كان [فصلها] هذا نهائيا لا يجوز التعقيب عليه . 2 — (ب) تقادم . إجراءات التحقيق القاطعة للمدّة . تحقيق فى سندين لإثبات جريمة تقاضى فوائد ربوية . حفظه . تناول التحقيق وقائع نصب . إلغاء الحفظ . هذا التحقيق يقطع [المدة] بالنسبة لجريمة النصب التى لم يبدأ لكشفها . ٢ — إذا طلب إلى النيابة أن تحقق فى سندين مقول بصدورهما من محجور عليه للكشف عما تضمناه من فوائد فاحشة ففعلت ولم يرد فى تحقيقها على لسان القيم شىء عن واقعة الفوائد الربوية المطلوب تحقيقها و إنما وردت وقائع نصب أسندها إلى المتمسك بالسندين وشريك له ، ثم حفظت النيابة التحقيق على اعتبار أنه لم يقدّم فيه دليل على حصول اتفاق على فوائد ربوية . ولما عرض التحقيق على النائب العام أمر بالغاء الحفظ لأن أقوال القيم فى التحقيق تضمنت وقائع نصب لم يوف تحقيقها فعمل فى ذلك تحقيق ، فلا شك فى أن التحقيق الأول يقطع المدة [المقر]رة فى القانون لسقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية عن جريمة النصب [المتع]لق بالسندين . ولا يؤثر فى ذلك أن هذا التحقيق كان لإثبات جريمة أخرى [هى] تقاضى فوائد ربوية لأن مناط الأمر فى ذلك هو ما دار عليه التحقيق وتناوله [بالفعل] .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 177
صفحة 177
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٧–١٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا