القاعدة رقم 182 — القضية رقم 986 سنة 8 القضائية
(ا) نصب . السندات موضوع الاتهام . تاريخها الحقيقى . تحديده . موضوعى . • (ب) تقادم . إجراءات التحقيق القاطعة للمدّة . تحقيق فى سندين لإثبات جريمة تقاضى فوائد ربوية . حفظه . تناول التحقيق وقائع نصب . إلغاء الحفظ . هذا التحقيق يقطع [المدة] بالنسبة لجريمة النصب التى لم يبدأ لكشفها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ مارس سنة ١٩٣٨
- المواد
- ( المادتان ٢٧٩ و ٢٨٠ تحقيق )
المبادئ المستخلصة
1 — (ا) نصب . السندات موضوع الاتهام . تاريخها الحقيقى . تحديده . موضوعى . ١ — إن تحديد التاريخ الحقيقى للسندات موضوع الاتهام أمر موضوعى متى فصلت فيه المحكمة استنادا إلى أسباب مؤدية إلى ما استخلصته منها كان [فصلها] هذا نهائيا لا يجوز التعقيب عليه . 2 — (ب) تقادم . إجراءات التحقيق القاطعة للمدّة . تحقيق فى سندين لإثبات جريمة تقاضى فوائد ربوية . حفظه . تناول التحقيق وقائع نصب . إلغاء الحفظ . هذا التحقيق يقطع [المدة] بالنسبة لجريمة النصب التى لم يبدأ لكشفها . ٢ — إذا طلب إلى النيابة أن تحقق فى سندين مقول بصدورهما من محجور عليه للكشف عما تضمناه من فوائد فاحشة ففعلت ولم يرد فى تحقيقها على لسان القيم شىء عن واقعة الفوائد الربوية المطلوب تحقيقها و إنما وردت وقائع نصب أسندها إلى المتمسك بالسندين وشريك له ، ثم حفظت النيابة التحقيق على اعتبار أنه لم يقدّم فيه دليل على حصول اتفاق على فوائد ربوية . ولما عرض التحقيق على النائب العام أمر بالغاء الحفظ لأن أقوال القيم فى التحقيق تضمنت وقائع نصب لم يوف تحقيقها فعمل فى ذلك تحقيق ، فلا شك فى أن التحقيق الأول يقطع المدة [المقر]رة فى القانون لسقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية عن جريمة النصب [المتع]لق بالسندين . ولا يؤثر فى ذلك أن هذا التحقيق كان لإثبات جريمة أخرى [هى] تقاضى فوائد ربوية لأن مناط الأمر فى ذلك هو ما دار عليه التحقيق وتناوله [بالفعل] .
صور الصفحات ١٧٧–١٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

