القاعدة رقم 181 — القضية رقم 983 سنة 7 القضائية
(ا) نقض وإبرام . تعدّد الجرائم . ثبوتها . توقيع عقوبة واحدة بمقتضى المادة ٣٢ ع . لا مصلحة للطاعن فى مناقشة إحدى هذه الجرائم . • (ب) قذف وسب . العلانية . وسائلها المبينة بالمادة ١٤٨ ع . ليست على سبيل الحصر . عرائض مقدّمة فى حق موظف لجهات الحكومة . توافر العلانية . • (حـ) سوء النية . ثبوته . صحة وقائع القذف . لا يجدى . قذف شخصى . لا يجوز إثباته .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ مارس سنة ١٩٣٨
- المواد
- ( المواد ١٤٨ و ٢٦١ و ٢٦٥ ع = ١٧١ و ٣٠٢ و ٣٠٦ و ٣٠٨ )
المبادئ المستخلصة
1 — (ا) نقض وإبرام . تعدّد الجرائم . ثبوتها . توقيع عقوبة واحدة بمقتضى المادة ٣٢ ع . لا مصلحة للطاعن فى مناقشة إحدى هذه الجرائم . ١ — إذا ارتكب متهم جرائم متعدّدة وطبقت عليه المحكمة المادة ٣٢ من قانون العقوبات لارتباط هذه الجرائم بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة ، ولم تعين المحكمة فى حكمها الجريمة ذات العقوبة الأشد التى أوقعتها عليه بل ذكرت جميع المواد المنطبقة على الجرائم التى أثبتتها عليه مع المادة ٣٢، فلا يجوز لهذا المتهم عند طعنه على هذا الحكم أن يعين إحدى هذه الجرائم ويدعى أنها هى بالذات، دون غيرها مما يتحد معها فى نطاق العقوبة، الجريمة التى وقعت عقوبتها عليه ليدخل من هذه الناحية إلى المناقشة فى أمر ثبوتها قانونا قبله ليخرج بغير عقاب، ولكن له فى هذه الحالة أن يناقش فى أمر هذه الجريمة وأن يطلب تبرئته منها . 2 — (ب) قذف وسب . العلانية . وسائلها المبينة بالمادة ١٤٨ ع . ليست على سبيل الحصر . عرائض مقدّمة فى حق موظف لجهات الحكومة . توافر العلانية . ٢ — تتوافر العلانية التى يقتضيها القانون فى مواد القذف والسب بالطرق الواردة فى المادة ١٤٨ من قانون العقوبات لأن المادتين ٢٦١ و ٢٦٥ أحالتا عليها . وهذه الطرق لم تعين فى تلك المادة على سبيل الحصر بل ذكرت على سبيل البيان، فالعلانية قد تتوافر بغير الوسائل المعينة المعرفة فيها . ولكن بمقتضى أحكام القانون العامة يجب لتوافر هذا الركن أن يثبت فى كل حالة أن المتهم قصد الإذاعة وأن ما قصد إذاعته أذيع فعلا بين أناس غير معينين وغير معروفين له . فالعرائض التى تقدّم إلى جهات الحكومة المتعدّدة بالطعن فى حق موظف مع علم [مقدمها] بأنها بحكم الضرورة تتداول بين أيدى الموظفين المختصين تتوافر فيها العلانية [بتوافر] قصد الإذاعة لدى مقدّمها ووقوع الإذاعة فعلا بتداولها بين أيد مختلفة . 3 — (حـ) سوء النية . ثبوته . صحة وقائع القذف . لا يجدى . قذف شخصى . لا يجوز إثباته . ٣ — ما دام الثابت أن المتهم كان سيئ النية فيما قذف به المجنى عليه بمعنى [أنه] لم يكن يقصد خدمة المصلحة العامة ، بل كان الباعث الذى دفعه إلى ذلك الأحقاد الشخصية فهذا يكفى لإدانته ولو كان فى مقدوره إقامة الدليل على وقائع القذف . و إذا كانت عبارات القذف شخصية وليست متعلقة بأعمال الوظيفة فليس من الجائز على كل حال إثبات صحتها .
صور الصفحات ١٧٦–١٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

