القاعدة رقم 180 — القضية رقم 977 سنة 8 القضائية
حكم . ختمه . ميعاد الثمانية الأيام المبين فى المادة ٢٣١ تحقيق . غير كامل . صورة واقعة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ مارس سنة ١٩٣٨
- المواد
- ( المادة ٢٣١ تحقيق )
المبادئ المستخلصة
إن المادة ٢٣١ من قانون تحقيق الجنايات إذ أوجبت على قلم الكتّاب [أن] يعطى صاحب الشأن، بناء على طلبه، صورة الحكم فى ظرف ثمانية أيام من تاريخ صدوره لم تنص على أن هذا الميعاد كامل . فهو إذن، وفقا للمبادئ العامة، ميعاد [غير] كامل . فاذا قدّم الطاعن لمحكمة النقض شهادة من قلم الكتّاب مؤرخة فى ٢٢ يونيه [فى] الساعة الواحدة والربع مساء بأن الحكم الصادر ضده فى يوم ١٤ يونيه لم يختتم ليحصل على مهلة لتقديم أسباب جديدة لطعنه غير السبب الذى قدّمه وهو عدم ختم الحكم فى الميعاد كان الطاعن على حق فى طلبه هذا . ولا يحول دون حقه فى المهلة تقديم خصمه شهادة من قلم الكتّاب نفسه مؤرخة بعد يوم ٢٢ يونيه المذكور بأن الحكم ختم فى ٢٢ يونيه فان هذه الشهادة، فضلا عن أنها لا قيمة لها لعدم تحريرها فى يوم حصول الواقعة الواردة فيها مما يجعلها مجرد رواية ممن حررها عن واقعة سابقة، تدل بعبارتها على أن الحكم ختم بعد تحرير الشهادة الأولى فى الساعة الواحدة والربع أى وقت انتهاء العمل و بعد إقفال الخزانة مما لم يكن يتسنى معه ألبتة قيام الطاعن مقدّم تلك الشهادة الأولى بتوريد الرسم والحصول على صورة الحكم المطلوبة فى نفس اليوم .
صور الصفحات ١٧٣–١٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

