شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ١٧٣–١٧٥

القاعدة رقم 180 — القضية رقم 977 سنة 8 القضائية

حكم . ختمه . ميعاد الثمانية الأيام المبين فى المادة ٢٣١ تحقيق . غير كامل . صورة واقعة .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٤ مارس سنة ١٩٣٨
المواد
( المادة ٢٣١ تحقيق )

المبادئ المستخلصة

إن المادة ٢٣١ من قانون تحقيق الجنايات إذ أوجبت على قلم الكتّاب [أن] يعطى صاحب الشأن، بناء على طلبه، صورة الحكم فى ظرف ثمانية أيام من تاريخ صدوره لم تنص على أن هذا الميعاد كامل . فهو إذن، وفقا للمبادئ العامة، ميعاد [غير] كامل . فاذا قدّم الطاعن لمحكمة النقض شهادة من قلم الكتّاب مؤرخة فى ٢٢ يونيه [فى] الساعة الواحدة والربع مساء بأن الحكم الصادر ضده فى يوم ١٤ يونيه لم يختتم ليحصل على مهلة لتقديم أسباب جديدة لطعنه غير السبب الذى قدّمه وهو عدم ختم الحكم فى الميعاد كان الطاعن على حق فى طلبه هذا . ولا يحول دون حقه فى المهلة تقديم خصمه شهادة من قلم الكتّاب نفسه مؤرخة بعد يوم ٢٢ يونيه المذكور بأن الحكم ختم فى ٢٢ يونيه فان هذه الشهادة، فضلا عن أنها لا قيمة لها لعدم تحريرها فى يوم حصول الواقعة الواردة فيها مما يجعلها مجرد رواية ممن حررها عن واقعة سابقة، تدل بعبارتها على أن الحكم ختم بعد تحرير الشهادة الأولى فى الساعة الواحدة والربع أى وقت انتهاء العمل و بعد إقفال الخزانة مما لم يكن يتسنى معه ألبتة قيام الطاعن مقدّم تلك الشهادة الأولى بتوريد الرسم والحصول على صورة الحكم المطلوبة فى نفس اليوم .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 175
صفحة 173
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٣–١٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا