قاعدة ص ١٧٣
القاعدة رقم 179 — القضية رقم 968 سنة 8 القضائية
قانون . تطبيقه . القانون المعمول به وقت ارتكاب الجريمة . متى يعمل بالقانون الجديد ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ مارس سنة ١٩٣٨
- المواد
- ( المادة ٥ [ع] )
المبادئ المستخلصة
العقاب على الجرائم يكون بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها، إلا [إذا] صدر، بعد وقوع الفعل وقبل الحكم نهائيا فى الدعوى ، قانون أصلح للمتهم فإنه [هو] الذى يتبع دون غيره .
صور الصفحات ١٧٣–١٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

