قاعدة ص ١٧٣
القاعدة رقم 178 — القضية رقم 967 سنة 8 القضائية
بلاغ كاذب . تبرئة المتهم لعذر لديه . بيان العذر فى الحكم . رفض الدعوى المدنية قبله . وجوب تسبيبه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ مارس سنة ١٩٣٨
المبادئ المستخلصة
إذا برأت المحكمة المتهم من تهمة البلاغ الكاذب لثبوت عذر عنده [بينته] فى حكمها فيجب عليها، إذا رأت أن ترفض الدعوى المدنية المقامة من المجنى [عليه] أن تورد أسبابا خاصة لهذا الرفض ، لأن قيام العذر لدى المتهم لا ينفى حتما [تحقق] الضرر وثبوت مسئوليته عن تعويضه .
صور الصفحات ١٧٣–١٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

