القاعدة رقم 177 — القضية رقم 963 سنة 8 القضائية
(ا) سند دين . تسليمه للمدين ليطلع عليه . عدم ردّه و إنكاره . سرقة . • (ب) محكمة جنائية . اختصاصها فى الدعاوى المدنية . تعويض الضرر الناشئ عن الجريمة . مثال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ مارس سنة ١٩٣٨
- المواد
- ( المادتان ٢٦٨ و ٢٧٥ ع = ٣١١ و ٣١٨ )
المبادئ المستخلصة
1 — (ا) سند دين . تسليمه للمدين ليطلع عليه . عدم ردّه و إنكاره . سرقة . ١ — إذا كانت الواقعة أن المدين طلب من دائنه سند الدين للاطلاع عليه ريثما يحضر ابنه الذى أرسله لاستحضار الشيك الذى اتفق على أن يتسلمه الدائن خصما من دينه، فسلم العمدة، الذى كان حاضرا فى مجلس الصلح، السند إلى المدين لهذا الغرض ، و بعد قليل تظاهر المدين بأنه ينادى على ولده ، وانصرف بالسند ولم يعد، ثم أنكر بعد ذلك تسلمه إياه — فهذه الواقعة تتوافر فيها أركان جريمة السرقة، لأن تسلم المدين للسند كان لمجرد الاطلاع عليه ورده فى الحال، ولم يكن الغرض منه نقل حيازة السند إليه ولا التخلى عنه، فاختلاس المدين له يكون جريمة السرقة. 2 — (ب) محكمة جنائية . اختصاصها فى الدعاوى المدنية . تعويض الضرر الناشئ عن الجريمة . مثال . ٢ — إن اختصاص المحكمة الجنائية فى الدعاوى المدنية مقصور على الحكم بالتعويض الناشئ عن الجريمة . فإذا كانت المحكمة، بعد أن أثبتت على المتهم سرقة سند الدين الأصلى وأدانته فيها ، قد تعرضت للدعوى المدنية فأثبتت أن التسوية التى عملت بين المتهم (المدين) والمدعى المدنى (الدائن) قد انتهت بتحرير سند آخر فى تاريخ معين بمبلغ معين مقسط على خمسة أقساط سنوية ، وأن هذه التسوية تنطوى على تسلم الشيك المحرر على البنك باسم المتهم بالمبلغ الوارد فيه، ولكن المتهم قد حصل بفعلته على سند الدين الأصلى المعترف به، ولم يسلم الشيك للمدعى المدنى فقضت له بقيمة ذلك الشيك الذى أبى المتهم تسليمه إليه ، وبالتعويض الذى قدّرته له عن المتاعب والمصاريف غير الرسمية التى تكلفها فى الدعوى ، وفى الوقت عينه قضت بعدم اختصاصها بالحكم فى قيمة السند الذى انتهت إليه التسوية، فليس فيما قضت به المحكمة تناقض بين ما حكمت به للمدعى المدنى من قيمة الشيك و بين ما لم تحكم به فى قيمة السند . كما أنه ليس فيه مخالفة للقانون إذ هى قصرت حكمها على التعويض الناشئ عن الجريمة وهو حدّ اختصاصها فى الدعاوى المدنية التى ترفع لها بالتبعية .
صور الصفحات ١٧٢–١٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

