القاعدة رقم 176 — القضية رقم 294 سنة 8 القضائية
اختصاص . حكم نهائى من محكمة الجنح بعدم اختصاصها بنظر القضية لكونها جناية . تقديم القضية إلى قاضى الإحالة . جناية . جناية مقترنة بعذر من المنصوص عليه فى المـادتين ٦٠ و ٢١٥ ع أو بظروف مخففة . شبهة جنحة أو مخالفة . واجب قاضى الإحالة فى هذه الصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ مارس سنة ١٩٣٨
- المواد
- (قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ والمادتان ٦٠ و ٢١٥ ع = ٦٦ و ٢٥١)
المبادئ المستخلصة
متى حكمت محكمة الجنح بعدم اختصاصها بنظر القضية المعروضة لديها لأن الواقعة جناية، وأصبح حكمها نهائيا، فعلى النيابة أن تقدّم هذه القضية إلى قاضى الإحالة . فإن رأى هو أيضا أن الواقعة جناية أصدر أمرا بإحالتها على محكمة الجنايات، وإن رأى أنها جناية مقترنة بأحد الأعذار المنصوص عليها فى المـادتين ٦٠ و ٢١٥ من قانون العقوبات أو بظروف مخففة من شـأنها تبرير عقوبة الجنحة أصدر أمرا بإحالة القضية إلى القاضى الجزئى المختص للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة، وذلك فى غير الأحوال المستثناة بقانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ . أما إذا اختلف قاضى الإحالة مع محكمة الجنح فلم ير فى الأفعال المسندة إلى المتهم إلا شبهة الجنحة أو المخالفة فيجب عليه قانونا أن يحيل القضية إلى محكمة الجنايات ذات الاختصاص الأوسع لتفصل فيها بطريق الخيرة بين الجناية التى رأتها محكمة الجنح وبين الجنحة أو المخالفة التى رآها هـو . ولكن لا يجوز له قانونا فى هـذه الصورة أن يحيـل القضية إلى محكمة الجنح للفصل فيهـا بطريق الخيـرة بين الجناية والجنحة . فإذا هو فعل وقدّم المتهم إلى المحكمة الجزئية فقضت بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها منها فإنها لا تكون قد أخطأت . وإنمـا كان يجب على النيابة أن تطعن فى قرار قاضى الإحالة بطريق النقض حتى كان يمكن نقض قراره هـذا ووضع الأمور فى نصابها ، أما وهى لم تفعل فقد سدت الطريق أمامها للسير فى الدعوى .
صور الصفحات ١٦٨–١٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

