القاعدة رقم 175 — القضية رقم 268 سنة 8 القضائية
وصف التهمة . تغييره . حق المحكمة فى ذلك . حدّه . عدم الإخلال بحق الدفاع . تهمة اختلاس وقع من مالك على ماله الموضوع تحت حراسة آخر . تعـديلها إلى تهمة اختلاس من مالك معين حارسا . لا يجوز من غير تنبيه الدفاع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ مارس سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المادتان ٣٧ و ٤٠ تشكيل)
المبادئ المستخلصة
إن تخويل المحكمة الاستئنافية حق تغيـير الوصف القـانونى للوقائع التى كانت مطروحة على محكمة الدرجة الأولى خاضع بداهة لوجوب عدم الإخلال بحق الدفاع المقرر للمتهم . فيجب أن ينبه المتهـم إلى الوصف الجـديد ويلفت إلى التعديل ليتمكن من الدفاع عن نفسه كلما كان فى عدم التنبيه إلى التعديل إخلال بالدفاع . فإذا رأت المحكمة أن تعدّل التهمة من اختلاس وقع من مالك على ماله المحجوز عليه والموضوع فى حراسة آخر إلى تهمة اختلاس وقع من مالك نصب حارسا فانه يجب عليها أن تنبه الدفاع إلى ذلك ليدلى بكلمته عن الوصف الجديد الذى يختلف فى عناصره وفى تكييفه القانونى عن الوصف الذى حصلت المرافعة على أسـاسه . فإذا فات المحكمة ذلك فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع إخلالا يوجب بطلان حكمها .
صور الصفحات ١٦٧–١٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

