حكم ص ٧١–٧٢
حجز ما للدين لدى الغير — المبالغ المستحقة لمدين المدين
- المحكمة
- محكمة الموسكى الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ١٥ أكتوبر سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادتان ٤١٠ مرافعات و ١٤١ مدنى)
المبادئ المستخلصة
يجوز للدائن بطريق استعماله حقوق مدينه أن يحجز تحت يد الغير ما لمدين مدينه من المال فى ذمة ذلك الغير .
صور الصفحات ٧١–٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

