شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ٧١–٧٢

حجز ما للدين لدى الغير — المبالغ المستحقة لمدين المدين

المحكمة
محكمة الموسكى الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
١٥ أكتوبر سنة ١٩١٨
المواد
(المادتان ٤١٠ مرافعات و ١٤١ مدنى)

المبادئ المستخلصة

يجوز للدائن بطريق استعماله حقوق مدينه أن يحجز تحت يد الغير ما لمدين مدينه من المال فى ذمة ذلك الغير .

Summary (English)

36 (Page 44) SUMMARY TRIBUNAL OF MUSKY. 15 OCTOBER 1918. M. Salama Mikhail Bey (J.). DAME NAFISSA WAHBA v. MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND OTHERS. Arrestment—Sums due to debtor's debtor. (Art. 410 C.C.C.Pr.—Art. 141 C.C.) A creditor may, by way of exercising the rights of his debtor, make arrestment of sums due to his debtor's debtor. Contra, App. Mixte, June 15, 1916 (B.L.J., XXVIII, 434). Cf. GLASSON, Précis de Procédure Civile, Vol. II, p. 314.

Résumé (Français)

36 (Page 44) TRIBUNAL SOMMAIRE DE MOUSKY. 15 Octobre 1918. M. Salama Mikhaïl Bey (J.). DAME NEFISSA WAHBA contre MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET AUTRES. Saisie-arrêt—Sommes dues au débiteur du débiteur. (Art. 410 C.P.C.C.—Art. 141 C.C.) Un créancier peut, comme exerçant les droits de son débiteur, pratiquer saisie-arrêt sur les sommes dues au débiteur de son débiteur. Contrà, App. Mixte, 15 juin 1916 (B.L.J., XXVIII, p. 434). Cf. GLASSON, Précis de Procédure Civile, tome II, p. 314.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 72
صفحة 71
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧١–٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا