قاعدة ص ١٦٦
القاعدة رقم 173 — القضية رقم 235 سنة 8 القضائية
تهديد للحصـول على مال . المـال المحصول عليه من حق المتهم . لا جريمة . الطعن بأن المتهم سـلك طريقا غير مشروعة . لا يهم بحثه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ مارس سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المادة ٢٨٣ ع = ٣٢٦)
المبادئ المستخلصة
إذا كانت الجريمـة تقوم على ركنين وانهـدم أحدهما فلا يلتفت لوجه الطعن المنصب على ركنها الآخر . فاذا اتهم شخص بأنه هدّد آخر للحصول على مال، وثبت أن المـال الذى حصل عليه هو من حقه فقد انتفت جريمة التهديد، ولم يبق محل للبحث فى صحة ما أثبته الحكم من أن المتهم استعمل طرقا غير مشروعة للغرض الذى رمى إليه .
صور الصفحات ١٦٦–١٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

