القاعدة رقم 172 — القضية رقم 958 سنة 8 القضائية
اختصاص . جناية . وقوعها من صـغير . إحالتها على قاضى الإحالة . اعتبارها جنحة . خطأ . إحالتها إلى محكمة الجنح لتوقيع عقوبة الجنحة عليها . جوازه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٧ مارس سنة ١٩٣٨
- المواد
- (قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ والمادتان ٦٠ و ٦٥ ع = ٦٦ و ٧١)
المبادئ المستخلصة
إن ظرف صغر سنّ المتهم ليس إلا عذرا قانونيا مخففا للعقاب ولكنه لا يؤثر فى الاختصاص . فاذا كانت التهمة المسندة إلى المتهم هى إحداثه بالمجنى عليه جرحا نشأت عنه عاهة مستديمة فان صغر سنه لا يغير هذه التهمة من جناية إلى جنحة ، ولا يمنع بالتالى محكمة الجنايات من نظرها . وإذن فليس لقاضى الإحالة، إذا ما قدّم إليه متهم صغير السنّ، أن يعتبر الجناية المقدّم بها إليه جنحة ويحيلها إلى النيابة لإجراء شئونها فيها، بل عليه — إذا رأى أن تفصل محكمة الجنح لا محكمة الجنايات فى أمر المتهم — أن يحيل الدعوى إليها عملا بالمـادة الأولى من قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ التى تخوّل له حق إحالة المتهم بجناية فى هذه الحالة إلى القاضى الجزئى، لا لأن الجريمة فى ذاتها جنحة، بل لتوقيع عقوبة الجنحة مع اعتبارها جناية .
صور الصفحات ١٦٣–١٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

