قاعدة ص ١٦٣
القاعدة رقم 171 — القضية رقم 956 سنة 8 القضائية
اختلاس أموال أميرية . صراف . تحصيله نقودا بصفته . عدم توريدها للخزانة . عجزه عن ردّها . اختلاس .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٧ مارس سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المادة ٩٧ ع = ١١٢)
المبادئ المستخلصة
ما دام المتهم قد حصّل ، بصفته صرافا معينا من وزارة المـالية ، أموالا من الأهالى على اعتبار أنها ضرائب مستحقة أو أقساط بنك التسليف أو أجور خفراء، فاختلسها لنفسه، ولم يوردها للخـزانة ، وعجز عن ردها عجزا تاما ، فقـد توافرت فى فعلته هذه أركان جريمة اختلاس أموال أميرية . وكون الأموال المسلمة إليـه لم تدخل الخزانة قبل أن يختلسها لنفسه لا تأثير له فى قيام الجريمة .
صور الصفحات ١٦٣–١٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

