شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ١٦٣

القاعدة رقم 171 — القضية رقم 956 سنة 8 القضائية

اختلاس أموال أميرية . صراف . تحصيله نقودا بصفته . عدم توريدها للخزانة . عجزه عن ردّها . اختلاس .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٧ مارس سنة ١٩٣٨
المواد
(المادة ٩٧ ع = ١١٢)

المبادئ المستخلصة

ما دام المتهم قد حصّل ، بصفته صرافا معينا من وزارة المـالية ، أموالا من الأهالى على اعتبار أنها ضرائب مستحقة أو أقساط بنك التسليف أو أجور خفراء، فاختلسها لنفسه، ولم يوردها للخـزانة ، وعجز عن ردها عجزا تاما ، فقـد توافرت فى فعلته هذه أركان جريمة اختلاس أموال أميرية . وكون الأموال المسلمة إليـه لم تدخل الخزانة قبل أن يختلسها لنفسه لا تأثير له فى قيام الجريمة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 163
صفحة 163
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٣–١٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا