القاعدة رقم 170 — القضية رقم 952 سنة 8 القضائية
( ا ) إثبات . اعتراف المتهم . صراحته أو غموضه . تقديره . موضوعى . • (ب) استجواب المتهم . رضاؤه به . غير محظور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٧ مارس سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المادة ١٢٧ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — ( ا ) إثبات . اعتراف المتهم . صراحته أو غموضه . تقديره . موضوعى . من المقرر قانونا أن الاعتراف فى المواد الجنائيـة ، سـواء أكان تاما صريحا أم جزئيا ملتويا، لا يخـرج عن كونه من عناصر الدعوى التى تملك محكمـة الموضوع كامل الحرية فى تقـدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف وعلى غيره . فللمحكمة أن تأخذ من الاعتراف ما تطمئن إلى صدقه وتترك منه ما لا تثق به . 2 — (ب) استجواب المتهم . رضاؤه به . غير محظور . ما دام المتهم قد أجاب المحكمة بمحض رضائه على ما وجه إليه من استجواب بقصد الاستفسار منه عما غمض من أقواله التى أدلى بها مختارا، ولم يعترض محاميه على هذا فلا مخالفة للقانون فى ذلك .
صور الصفحات ١٦٢–١٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

