القاعدة رقم 169 — القضية رقم 272 سنة 8 القضائية
اختلاس أشياء محجوزة . حارس . مستأجر . استيلاؤه على المحصولات . شكوى الحارس إلى البوليس . دفعه بأن المحصول أخذ بغير رضائه . وجوب تحقيق هذا الدفع . ثبوته . لا اختلاس .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٧ مارس سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المادتان ٢٩٦ و ٢٩٧ ع = ٣٤١ و ٣٤٢)
المبادئ المستخلصة
إذا دفع الحارس المتهم باختلاس محجوز بأن مستأجر الأطيان التى تقوم عليها الزراعة المحجوزة هو الذى حصدها ونقـل المحصول على غير إرادته ورضائه ، وأنه شكا هذا الأمر للبوليس ، وطلب إليه أن يسلمه المحصول ليتمكن من تقديمه إلى الصراف فى اليوم المحدّد للبيع، فلم يجب إلى طلبه، ولم تستمع المحكمة إلى هذا الدفع، ولم تحققه، بل اعتبرت الحارس مختلسا لأن المحصول لم يؤخذ منه كرها أو خلسة، فذلك إخلال بحق الدفاع يستوجب نقض الحكم . وكان الواجب على المحكمة أن تحقق هذا الدفع، فاذا صح لديها ارتفعت عن الحارس مسئوليته الجنائية لعدم توافر عناصر جريمة الاختلاس، شأن هذه الحالة شأن حالتى أخذ المحجوز كرها أو خلسة من الحارس .
صور الصفحات ١٦٢–١٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

